بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اللزوم في أول الأمر، و بالذهاب يتحققاللزوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردةعن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين انماهو الملك فإذا لم يحصل كانت فاسدة و لم يجزالتصرف في العين، و كافة الأصحاب علىخلافه. انتهى. أقول: ما ذكروه من ان المعاطاة بيع و انهاتفيد الملك، إذ مقصود المتعاطيين انما هوالملك، و شمول الآيات الدالة على حل البيعو صحته لذلك، جيد متين. لكن يبقى الكلام في دعوى عدم اللزوم معوجود العوضين، فإنه يحتاج الى دليل، إذمقتضى ما ذكروه هو الصحة و اللزوم و كونهبيعا حقيقيا، و لا اعرف لهم دليلا على هذهالدعوى هنا، الا الاستناد إلى الإخلالبالصيغة الخاصة، بناء على ظاهر اتفاقهمعلى انها ركن من أركان البيع، و قضية ذلكانما هو الفساد لا الصحة مع عدم اللزوم. فان قيل: انهم يستندون الى وقوع المعاطاةفي الصدر الأول مع الإخلال بالصيغة. قلنا: فيه- أولا- انك قد عرفت ان هذه الصيغةالخاصة لم يقم عليها دليل. و ثانيا: ان المعاطاة في الصدر الأول انماكانوا يقصدون بها البيع الحقيقي كما عرفتمن الاخبار المتقدمة و نحوها، و توقف ذلكعلى تلف احدى العوضين غير معلوم و لا مدلولعليه بدليل. و أنت إذا ضممت ما دلت عليه الاخبارالمتقدمة، من صحة بيع المعاطاة و غيره منالعقود بالألفاظ الدالة على مجردالتراضي، مع الاخبار الدالة على الخياربأنواعه، و الاخبار الدالة على النزاع بينالمشترى و البائع و نحو ذلك، مما يتفرع علىالبيع صحة و بطلانا، ظهر لك ان ذلك كلهمترتب على بيع المعاطاة كالبيع بالصيغةالخاصة عندهم. و بالجملة فإني لا اعرف لما ذكروه هنا وجهاستقامة، و اللازم اما كون المعاطاة بيعاحقيقيا- كما اخترناه- أو بيعا فاسدا- كما هومقتضى قواعدهم.