(الرابع) [في أن تلف العين يوجب لزومالمعاطاة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ثم انه مما يتفرع على الاحتمالينالمذكورين في عبارة المسالك من الملك أوالإباحة، حصول النماء. فان قلنا بالملككان تابعا للعين في الانتقال و الملك، و انقلنا بالإباحة احتمل كونه مباحا لمن هو فييده كالعين، و عدمه.


و اما وطي الجارية، فقيل: الظاهر انهكالاستخدام يدخل في الإباحة منها.


و اما العتق فعلى القول بالملك يكون جائزالأنه مملوك، و على الإباحة يتجه العدم، إذلا عتق إلا في ملك، و مقتضى حكمهم بتجويزجميع التصرفات في بيع المعاطاة يدفعالتفريع على الإباحة هنا، فيكون هذا ممايؤيد القول بالملك.


(الرابع) [في أن تلف العين يوجب لزومالمعاطاة]

لا اشكال و لا خلاف عندهم في انه لو تلفالعينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما،و انما الكلام في تلف إحداهما خاصة، و قدصرح جمع منهم بأنه كالأول، فيكون موجبالملك العين الأخرى لمن هي في يده، نظرا الىما قدمنا نقله عن المسالك في الأمرالثاني، و احتمل هنا ايضا العدم، التفاتاإلى أصالة بقاء الملك لمالكه، و عموم«الناس مسلطون على أموالهم».


ثم انه حكم بأن الأول أقوى، و علله بان منبيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه باذنمستحقه فيملكه، و ان كان مغايرا له فيالجنس و الوصف، لتراضيهما على ذلك.


أقول: قد عرفت آنفا ان الاستناد إلى أمثالهذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعيةمشكل، و انما المدار على النصوص الدالةعلى المراد بالعموم أو الخصوص.


و المسألة عارية عن ذلك من أصلها، فضلا عنفرعها. و اما على ما اخترناه فإنه لاإشكال‏

/ 494