ثم انه مما يتفرع على الاحتمالينالمذكورين في عبارة المسالك من الملك أوالإباحة، حصول النماء. فان قلنا بالملككان تابعا للعين في الانتقال و الملك، و انقلنا بالإباحة احتمل كونه مباحا لمن هو فييده كالعين، و عدمه.
و اما وطي الجارية، فقيل: الظاهر انهكالاستخدام يدخل في الإباحة منها.
و اما العتق فعلى القول بالملك يكون جائزالأنه مملوك، و على الإباحة يتجه العدم، إذلا عتق إلا في ملك، و مقتضى حكمهم بتجويزجميع التصرفات في بيع المعاطاة يدفعالتفريع على الإباحة هنا، فيكون هذا ممايؤيد القول بالملك.
(الرابع) [في أن تلف العين يوجب لزومالمعاطاة]
لا اشكال و لا خلاف عندهم في انه لو تلفالعينان في بيع المعاطاة فإنه يصير لازما،و انما الكلام في تلف إحداهما خاصة، و قدصرح جمع منهم بأنه كالأول، فيكون موجبالملك العين الأخرى لمن هي في يده، نظرا الىما قدمنا نقله عن المسالك في الأمرالثاني، و احتمل هنا ايضا العدم، التفاتاإلى أصالة بقاء الملك لمالكه، و عموم«الناس مسلطون على أموالهم».ثم انه حكم بأن الأول أقوى، و علله بان منبيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه باذنمستحقه فيملكه، و ان كان مغايرا له فيالجنس و الوصف، لتراضيهما على ذلك.
أقول: قد عرفت آنفا ان الاستناد إلى أمثالهذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعيةمشكل، و انما المدار على النصوص الدالةعلى المراد بالعموم أو الخصوص.
و المسألة عارية عن ذلك من أصلها، فضلا عنفرعها. و اما على ما اخترناه فإنه لاإشكال