بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في هذا المجال. ثم انه لو تلف بعض إحداهما فهل يكون حكمهحكم تلف الجميع أولا، وجهان. اختار أولهماالمحقق الشيخ على في شرح القواعد. قال: ويكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع الترادفي الباقي إذ هو موجب لتبعيض الصفقة والضرر، و لان المطلوب كون إحداهما فيمقابلة الأخرى. و تنظر فيه في المسالك، قال: لان تبعيضالصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة، بلغايته جواز فسخ الأخر، فيرجع الى المثل أوالقيمة كما في نظائره، و اما الضرر الحاصلمن التبعيض المنافي لمقصودهما، من جعلإحداهما في مقابلة الأخرى، فمستند الىتقصيرهما في التحفظ بإيجاب البيع، كما لوتبايعا بيعا فاسدا. و يحتمل حينئذ ان يلزممن العين الأخرى في مقابلة التالف و يبقىالباقي على أصل الإباحة بدلالة ما قدمناه.انتهى. و هو جيد بناء على قواعدهم. و اما على مااخترناه فالأمر ظاهر، إذ صحة المعاملةالمذكورة و لزومها لا تتوقف على تلف أحدالعوضين أو بعضه، بعين ما قرروه في العقدبالصيغة الخاصة عندهم.
(الخامس) [فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحدالعوضين]
ان من فروع المسألة بناء على ما قرروهفيها، ما لو وقعت المعاوضة بقبض أحدالعوضين خاصة، كما لو دفع إليه سلعة بثمنوافقه عليه أو دفع اليه ثمنا عن عين موصوفةبصفات السلم، فتلف العوض المقبوض، ففيلحوق أحكام المعاطاة و لزوم الثمن المسمىو الثمن الموصوف إشكال، ينشأ من عدم صدقاسم المعاطاة، لأنها مفاعلة تتوقف علىالعطاء من الجانبين، و لم يحصل. و يعضده ايضا الاقتصار فيما يخرج عن الأصلعلى موضع اليقين ان كان، و من صدق التراضيعلى المعاوضة، و تلف العين المدعى كونهكافيا في التقابض من الجانبين. و بالصحة هنا صرح في الدروس فقال: و منالمعاطاة ان يدفع إليه سلعة بثمن