بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين المتعاقدين في أي عقد كان، و هذا هوالقدر المحقق منها في شرط صحة العقد، و اماانه يصح بالإجازة بعد وقوعه على جهةالإكراه، بحيث يكون الرضا به و القصد إليهمتأخرا عن العقد، فهو المحتاج الى الدليل. و بالجملة فإن دعواه معكوسة عليه، كما لايخفى على من رجع الى الإنصاف و جنح اليه. و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحققالشيخ على في شرح القواعد، حيث قال: و اعلمان هذه المسألة ان كانت اجماعية فلا بحث، والا فللنظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلاو رأسا مع عدم الرضا، و لا يتحقق العقدالمشروط بذلك إذا لم يتحقق، لان الظاهر منكون العقود بالقصود: اعتبار القصد المقارنلها دون المتأخر انتهى. و هو جيد. و اما قوله في المسالك- على اثر الكلامالمتقدم نقله-: «و بهذا يظهر ضعف ما قيل هنامن انتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرضا،و ان الظاهر من كون العقود بالقصود:المقارن دون المتأخر»، فهو إشارة إلى ردكلام المحقق المذكور، و قد عرفت ما فيه منالقصور، فان ما ذكره من الوجوه التي زعمبها ضعف هذا الكلام، قد كشفنا عن وجوهقصورها نقاب الإبهام. على ان عود الصحة بعد البطلان غير معقول،الا ان يقول بان العقد حال الإكراه جائزصحيح، و لزومه موقوف على الإجازة، مع انالأمر ليس كذلك، فإنهم لا يختلفون فيالبطلان لفقد شرط الصحة و هو الاختيار، ولهذا انهم في العقد الفضولي حكموا بجوازهو صحته، و انما منعوا من لزومه، فجعلوالزومه و عدمه مراعى بإجازة المالك و عدمها. ثم انه قد أورد عليهم في هذا المقاماشكال، و هو انهم قد حكموا بفساد عقدالهازل، و لم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا،مع ان ظاهر حاله انه قاصد الى اللفظ دونمدلوله، كما في المكره، لانه بالغ عاقل،فاللازم حينئذ اما إلحاقه