حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعليلات العليلة التي أوضحنا ضعفها.

و بالجملة فتعليلاتهم في هذا المقام كلهاعليلة، لكون البناء على غير أساس وثيق،كما لا يخفى على من تأمل في ما ذكرناه منهذا التحقيق.

و أنت خبير بان هذه المسألة في كلامهمنظيره مسألة الهبة قبل لزومها، فإنهمصرحوا هناك بأن العقد صحيح غير لازم الابالتصرف أو التعويض أو نحوهما، فمع قبضالمتهب العين بناء على ما هو المشهور، منان القبض من شروط الصحة لا اللزوم و عدمحصول شي‏ء من الأسباب الموجبة للزومالعقد، لو حصل هناك نماء، ثم بعد ذلك رجعالواهب في العين، فإنهم قالوا ان النماء،ان كان متصلا كالسمن فهو للواهب، و ان كانمنفصلا كالولد و اللبن و نحوهما فهوللمتهب، قالوا: لانه نماء حدث في ملكهفيختص به، و حكموا بأنه لو عابت العين والحال كذلك لم يرجع الواهب في الأرش، لأنهحدث في عين مملوكة.

و نحن نقول هنا- بناء على حكمهم بصحةالفضولي-: ان وجه الصحة في الموضعين واحد،و التصرفات المتفرعة عليهما كذلك، و لافرق بينهما، الا ان رجوع الواهب ليس كاشفاعن فساد العقد السابق، فلا يؤثر فيماتقدم، و فيما نحن فيه- لكشفه عن فساد ما وقعفغايته وجوب رجوع كل مستحق الى مستحقه.

و بالجملة فهو من قبيل البيع الذي ظهرفساده، فيوجب هنا ما يوجبه هناك.

و حيث كانت المسألة على تقدير كلامهمخالية عن النص الشرعي، فالقول بها و الجزمبالحكم في فروعها أمر مشكل جدا.

و اما على ما اخترناه فلا اشكال، لقيامالنصوص عموما و خصوصا على العدم.

اما الأولى، فلما علم كتابا و سنة منتحريم التصرف في مال الغير من غير اذنه، ولو اكتفى بالإجازة المتأخرة لجاز التصرففي أموال الناس بجميع وجوه التصرف بناءعلى ذلك، و هو قبيح عقلا.

و اما الثانية، فهو ما قدمناه من النصوصالواردة في البيع بخصوصه، الدالة

/ 494