حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حينئذ فما ذكروه من الخيار في صورةالجهل لتبعيض الصفقة مشكل، الا ان يقومدليل من خارج على ثبوت هذا الخيار، و هو وان كان مشهورا في كلامهم و متداولا علىرؤوس أقلامهم، الا انه لا يحضرني الآندليل عليه من الاخبار، فإن وجد فلا بد منتخصيص هذا الخبر به، و الا كان العملبإطلاق الخبر المذكور متجها، و سيجي‏ءتحقيق المسألة إنشاء الله تعالى عند ذكرأقسام الخيار.

(الثاني): قد عرفت انه لا فرق في اعتبارتقسيط الثمن بين ما إذا صح البيع في الجميعبالإجازة، أو صح في المملوك خاصة إذا لميجز، فإنه يقسط الثمن بنسبة المالين،ليأخذ المالك المجيز حصته منه في الأول، ويرجع المشترى على البائع بقسط غير المملوكفي الثاني.

و طريق التقسيط المذكور- على ما صرح به جمعمنهم-: ان يقوما جميعا بقيمة عادلة، ثميقوم أحدهما منفردا، ثم ينسب قيمة المنفردإلى قيمة المجموع، و يؤخذ من الثمن الذيوقع عليه العقد بتلك النسبة.

فإذا قوما جميعا بعشرين درهما مثلا، و قومأحدهما بعشرة، فالنسبة بينهما النصف. فيصحالبيع في المملوك بنصف ذلك الثمن الذي وقععليه العقد.

و كذا في صورة اجازة المالك، فان لكل منالمالك البائع، و المالك المجيز، النصف.

و انما أخذ بنسبة القيمة، و لم يخصه منالثمن قدر ما قوم به، لاحتمال زيادةالنسبة عن قدر ما يقوم به و نقصانها، فربماجمع في بعض الفروض بين الثمن و المثمن علىذلك التقدير.

كما لو اشترى المجموع بعشرة، و قوم أحدهمابعشرة، فإنه لو أخذ قدر ما قوم به المملوكمن الثمن المذكور و هو العشرة المذكورة،للزم الجمع بين العوض و المعوض، و ذهبالثوب عن المالك البائع عن نفسه بغير عوض.و على هذا فقس زيادة و نقصانا.

/ 494