المسألة الخامسة [فيمن له البيع غيرالمالك من الأولياء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما: ان المشترى لهذين الشيئين ان كانجاهلا بما لا يملك توجه ما ذكروه، لقصدهإلى شرائهما، فإذا لم يتم له الأمران وزعالثمن، اما إذا كان عالما بفساد البيعفيما لا يملك، أشكل صحة البيع مع جهله بمايوجبه التقسيط، لإفضائه إلى الجهل بثمنالمبيع حال البيع. لأنه في قوة: بعتك العبدبما يخصه من ألف إذا وزعت عليه و على شي‏ءآخر و هو باطل. و قد نبه على ذلك العلامة فيالتذكرة، و قال: ان البطلان ليس ببعيد منالصواب.

الثاني: ان هذا الحكم- اعنى التوزيع- انمايتم ايضا قبل اقباض المشترى الثمن، و بعدهمع جهله بالفساد، و اما مع علمه فيشكلالتقسيط ليرجع بقسطه، لتسليطه البائععليه أو إباحته له، فيكون كما لو دفعه الىبائع مال غيره كالغاصب، و قد تقدم انالأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن، امامطلقا أو مع تلفه، فينبغي هنا مثله.

الا ان يقال: ذلك خرج بالإجماع، و الافالدليل قائم على خلافه، فيقتصر علىمورده. و هو حسن. انتهى.

أقول: و هذه المسألة أيضا لم أقف فيها علىنص، الا ان بعض أحكامها جار على مقتضىالقواعد الشرعية.

المسألة الخامسة [فيمن له البيع غيرالمالك من الأولياء‏]

كما انه يصح العقد من المالك، كذا يصح منالقائم مقامه.

و هم ستة- على ما ذكره الأصحاب- و سبعة- علىما يستفاد من الاخبار- و به صرحوا أيضا فيغير هذا الموضع:- الأب، و الجد له- لا الام-و الوصي من أحدهما- على من لهما الولايةعليه- و الوكيل من المالك، أو ممن لهالولاية، و الحاكم الشرعي حيث فقد الأربعةالمتقدمة، و أمينه، و هو المنصوب من قبلهلذلك، أو لما هو أعم، و عدول المؤمنين، معتعذر

/ 494