(الأول) [في تعيين الولي على من اتصل سفههإلى بعد البلوغ‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الحاكم، أو تعذر الوصول اليه.


و لم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجوازتولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكملعدول المؤمنين مع عدمه، أو عدم إمكانالوصول اليه.


قالوا: و يحكم الحاكم المقاص، و هو من يكونله مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه معوجوبه.


قالوا: و يجوز للجميع تولى طرفي العقد.


و استثنى بعضهم الوكيل و المقاص، فلا يجوزلهما تولي طرفيه، بل يبيعان من الغير.


و تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع فيمواضع:-

(الأول) [في تعيين الولي على من اتصل سفههإلى بعد البلوغ‏]

لا خلاف في ثبوت الولاية للأب و الجد لهعلى الطفل، الى ان يبلغ رشيدا اى غير سفيهو لا مجنون، فلو عرض له الجنون و السفه قبلالبلوغ و استمر به الى بعد البلوغ، استمرتالولاية عليه.


و ظاهره في المفاتيح في كتاب النكاح: انهلا خلاف فيه، حيث قال: ثبت الولاية فيالنكاح للأب و الجد و ان علا، على الصغير،للنصوص المستفيضة، و على السفيه والمجنون، ذكورا كانوا أو اناثا، مع اتصالالسفه و الجنون بالصغر، بلا خلاف انتهى.


مع انه قال- بعد ذلك في الباب الخامس فيالتصرف بالنيابة، بعد ان صرح بتخصيص ماذكرنا من التفصيل بالجنون-: قيل و كذا حكمالولاية في مال من بلغ سفيها، استصحابالولاية الأب و الجد، اما من تجدد سفهه بعدان بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير.


و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكملا غير، و هو أشهر. انتهى.


و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة،فإن ظاهر الأول: نفي الخلاف عن‏

/ 494