الحاكم، أو تعذر الوصول اليه.
و لم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجوازتولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكملعدول المؤمنين مع عدمه، أو عدم إمكانالوصول اليه.
قالوا: و يحكم الحاكم المقاص، و هو من يكونله مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه معوجوبه.
قالوا: و يجوز للجميع تولى طرفي العقد.
و استثنى بعضهم الوكيل و المقاص، فلا يجوزلهما تولي طرفيه، بل يبيعان من الغير.
و تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع فيمواضع:-
(الأول) [في تعيين الولي على من اتصل سفههإلى بعد البلوغ]
لا خلاف في ثبوت الولاية للأب و الجد لهعلى الطفل، الى ان يبلغ رشيدا اى غير سفيهو لا مجنون، فلو عرض له الجنون و السفه قبلالبلوغ و استمر به الى بعد البلوغ، استمرتالولاية عليه.و ظاهره في المفاتيح في كتاب النكاح: انهلا خلاف فيه، حيث قال: ثبت الولاية فيالنكاح للأب و الجد و ان علا، على الصغير،للنصوص المستفيضة، و على السفيه والمجنون، ذكورا كانوا أو اناثا، مع اتصالالسفه و الجنون بالصغر، بلا خلاف انتهى.
مع انه قال- بعد ذلك في الباب الخامس فيالتصرف بالنيابة، بعد ان صرح بتخصيص ماذكرنا من التفصيل بالجنون-: قيل و كذا حكمالولاية في مال من بلغ سفيها، استصحابالولاية الأب و الجد، اما من تجدد سفهه بعدان بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير.
و قيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكملا غير، و هو أشهر. انتهى.
و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة،فإن ظاهر الأول: نفي الخلاف عن