بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد،ففي ثبوت ولايتهما قولان. و لم أقف فيما حضرني من كتب الأصحاب على مننقل الخلاف هنا غيره. ثم ان ما يدل على الولاية للأب و الجد علىمن بلغ مجنونا أو سفيها، لا الحاكمبالنسبة إلى السفيه، كما نسبه في المفاتيحإلى الأشهر- أولا- أصالة بقائها، حيث انهاقبل البلوغ ثابتة لهما بالاتفاق، فيستصحبالى ان يثبت المزيل، و البلوغ على الكيفيةالمذكورة في حكم العدم، فإنهم كالصغير فيالحجر و المنع من التصرفات. و ثانيا: قوله عليه السلام في رواية هشامبن سالم: و ان احتلم و لم يؤنس منه رشده، وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله. و روى في الفقيه عن الصادق عليه السلام:انه سئل عن قول الله تعالى «فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» قال: إيناسالرشد حفظ المال. و نقل في مجمع البيان عن الباقر- عليهالسلام- تفسير إيناس الرشد بالعقل و إصلاحالمال. و حينئذ فالموجب لدفع ماله اليه من الوليهو البلوغ مع الرشد، فلو لم يحصل فالولايةثابتة و مستمرة عليه. و به يضعف القول بكون الولاية للحاكم فيالصورة المتقدم ذكرها، و ان كان هوالأشهر، كما في المفاتيح. و العجب انه لميتنبه لذلك مع ظهور الأخبار المذكورة فيه.
(الثاني) [في تعارض ولاية الأولياء و الحكمبتقديم الأدنى]
قد عرفت مما قدمنا، ان الولاية بعد الأب والجد وكيلهما أو وصيهما للحاكم، و هو ممالا خلاف فيه الا من ابن الجنيد، فإنه جعلهاللام الرشيدة بعد الأب، و هو شاذ متروك عندالأصحاب، بل نقل عنه في المختلف ثبوتالولاية للجد من قبلها في النكاح.