حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقي الكلام في تعارض ولايتي الأب و الجدلو اختلفا أو تصرفا دفعة، هل يقدم الأب علىالجد؟ ثم في ترتيب أجداد الأب أو اشتراكهم معوجود الأعلى و الأدنى أقوال، نقل ذلك فيالمفاتيح.

و الذي وقفت عليه في كلام من حضرني كلامههو تقديم الأب على الجد الأدنى من الجدود،و الأدنى على الأعلى.

و الظاهر انه المشهور، الا ان بعض الاخباردل على تقديم الجد على الأب في النكاح معالتعارض.

قال في المسالك- في كتاب الوصايا، بعد قولالمصنف «و كذا لو مات انسان و لا وصى له كانللحاكم النظر في تركته»- ما صورته: اعلم انالأمور المفتقرة إلى الولاية اما ان تكونأطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا، فانكان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجدهلأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد، على ترتيبالولاية الأقرب منهم الى الميت فالأقرب،فإن عدم الجميع فوصى الميت، ثم وصى الجد، وهكذا. فان عدم الجميع فالحاكم. انتهى.

و على هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاففي المقام الا انه قال في المسالك- في كتابالحجر ايضا-: لا خلاف في كون الولايةعليهما للأب و الجد له و ان علا، و انماالكلام في انهما إذا تعارضا أو وقع العقددفعة فهل يقع باطلا، لاستحالة الترجيح، أوتقديم عقد الجد أو عقد الأب.

الذي اختاره في التذكرة في هذا الباب هوالثاني، و الكلام في المال. و اما فيالتزويج فسيأتي في كتاب الوصايا منالتذكرة، قال: ان ولاية الأب مقدمة علىولاية الجد، و ولاية الجد مقدمة على ولايةالوصي للأب، و الوصي للأب و الجد اولى منالحاكم.

/ 494