(الثالث) [في ولاية عدول المؤمنين عند فقدالحاكم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و المسألة خالية من النص، فمن أجلذلك حصل التردد فيها، و الاحتمال في تقديمكل من الجد و الأب على الأخر.

ثم انه ينبغي ان يعلم: ان ولاية وصي الأبلا تنفذ الا مع فقد الجد و ان علا، لأنالولاية له بعد الأب أصالة، فلا يجوز انيعين وصيا على أطفاله مع وجود أحد آبائه وان علا، لان ولايته ثابتة بأصل الشرع،فليس للأب ان ينقلها الى غيره، و لا جعلشريك معه في ذلك و بذلك صرح الأصحاب.

(الثالث) [في ولاية عدول المؤمنين عند فقدالحاكم]

المشهور بين الأصحاب انه مع فقد الإمام فيموضع تكون الولاية على الأطفال راجعةإليه، فلعدول المؤمنين النظر في ذلك.

و عن ابن إدريس المنع، قال: لان ذلك موقوفعلى الاذن الشرعي و هو منتف.

و الأول مختار الشيخ و الأكثر، لما فيه منالمعاونة على البر و التقوى المأمور بهما،و لقوله عز و جل «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُبَعْضٍ» خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهمفيه فيبقى الباقي تحت العموم.

و يمكن أيضا استفادة ذلك من عموم دلائلالأمر بالمعروف، و هذا كاف في رد ما ادعاهمن عدم الإذن الشرعي.

و يؤيده- أيضا- تطرق الضرر الى مال الطفلبعدم القيم الحافظ له.

و المعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيهمدفوعة باشتراط العدالة في الولي المانعةمن اقدامه على ما يخالف المصلحة للطفل.

/ 494