بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقد في جملة المواضع المتقدمة، هو عمومأدلة البيع، مثل قوله سبحانه «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ»، و لانه عقد صدر من أهله فيمحله مع الشرائط فيصح، و الأصل عدم اشتراطشرط آخر، و عدم اشتراط التعدد و عدم مانعيةكونه من شخص واحد و للاتفاق على الجواز فيالأب و الجد، و هو صريح في عدم مانعيةالوحدة، و عدم اشتراط التعدد. و أنت خبير بما في هذه الأدلة، من إمكانتعدد المناقشة، فإن للخصم ان يتمسك بأنالأصل عصمة مال الغير حتى يثبت الناقل لهشرعا، و عصمة الفرج حتى يثبت المبيح. والمعهود الذي جرى عليهم الأئمة- عليهمالسلام- و أصحابهم، و جملة السلف و الخلف،في العقود الناقلة في بيع كان و نحوه أونكاح، انما هو تعدد المتولي للإيجاب والقبول، و ما ذكر هنا من جواز تولى الواحدانما وقع فرضا في المسألة و لم ينقل وقوعهفي عصر من الأعصار. و بذلك يظهر لك الجوابعن الاستدلال بإطلاق الآيات المتقدمة،حيث انهم قرروا في غير مقام ان الإطلاق فيالاخبار انما ينصرف الى الافراد المتكررةالشائعة، دون الفروض النادرة التي ربما لاتوجد، و الأمر فيما نحن فيه كذلك. فالواجبحملها على ما هو المعهود المعلوم الذي جرىعليه التكليف في هذه المدة المتطاولة، وهو وقوع العقد من موجب و قابل، و يخرجموثقة عمار المتقدمة شاهدا على ما ذكرنا،فان ظاهرها: ان وجه المنع مع اذنها و رضاهاانما هو من حيث لزوم تولى طرفي العقد وكونه موجبا قابلا، و ما استندوا اليه منالاتفاق على ذلك في الأب و الجد، ففيه- معالإغماض عن تطرق المناقشة إليه أيضا بعدمالدليل و عدم الاعتماد في الأحكام على مثلهذا الإجماع ان تم و ما عداه محل الخلاف فيالمقام كما عرفت، و قولهم انه عقد صدر منأهله في محله:- انها مصادرة محضة، فإنالخصم لا يسلم ذلك، بل هو محل النزاع والبحث،