(السادس) [في جواز تقديم الوصي مال الطفلعلى نفسه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما عرفت.

و بالجملة فالمسألة محل اشكال.

(السادس) [في جواز تقديم الوصي مال الطفلعلى نفسه]

المشهور بين الأصحاب: انه يجوز للوصي أنيقوم على نفسه و يقترض إذا كان مليا، وكثير منهم لم ينقل خلافا في المقام،فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرامن إفلاسه و زيادة ديونه فيحفظ بالرهن مالالطفل. قال في مسالك و هو حسن.

و كذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق، و انمايصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل،إذ لا يصح بيع ماله بدونها، مطلقا. قالوا: واما الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل وان لم تكن المصلحة موجودة. و منع ابن إدريسمن الاقتراض من مال الطفل مطلقا.

و جملة من الاخبار تدل على الجواز. و قدتقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألةالسابعة من مسائل المقدمة الرابعة. و لادلالة في شي‏ء من تلك الاخبار على ماقدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن، و غايةما تدل عليه: اشتراط الملائة، كما هو متفقعليه.

و بها فسر قوله سبحانه «وَ لا تَقْرَبُوامالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأَحْسَنُ».

فقيل: ان المراد بالتي هي أحسن: ان يكونللمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا علىالمستثنيات في الدين، و عن قوت يوم و ليلةله و لعياله الواجبي النفقة.

و فسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيثيقدر على أداء المال المأخوذ

/ 494