المشهور بين الأصحاب: انه يجوز للوصي أنيقوم على نفسه و يقترض إذا كان مليا، وكثير منهم لم ينقل خلافا في المقام،فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرامن إفلاسه و زيادة ديونه فيحفظ بالرهن مالالطفل. قال في مسالك و هو حسن. و كذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق، و انمايصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل،إذ لا يصح بيع ماله بدونها، مطلقا. قالوا: واما الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل وان لم تكن المصلحة موجودة. و منع ابن إدريسمن الاقتراض من مال الطفل مطلقا. و جملة من الاخبار تدل على الجواز. و قدتقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألةالسابعة من مسائل المقدمة الرابعة. و لادلالة في شيء من تلك الاخبار على ماقدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن، و غايةما تدل عليه: اشتراط الملائة، كما هو متفقعليه. و بها فسر قوله سبحانه «وَ لا تَقْرَبُوامالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأَحْسَنُ». فقيل: ان المراد بالتي هي أحسن: ان يكونللمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا علىالمستثنيات في الدين، و عن قوت يوم و ليلةله و لعياله الواجبي النفقة. و فسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيثيقدر على أداء المال المأخوذ