بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من ماله إذا تلف بحسب حاله. أقول: لم أقف في الاخبار على مستند لشيءمن هذين التفسيرين، و حينئذ فيكون من قبيلالتفسير بالرأي المنهي عنه في الاخبار، وظاهر الآية: ان يختار ما هو الأحسن لليتيم،من حفظ ماله و إصلاحه و تنميته و نحو ذلك منالمصالح، و فيها إشارة الى ما صرح بهالأصحاب من اشتراط المصلحة و الغبطةلليتيم في التصرف في ماله. و بالجملة فإن الاستناد الى الآية فيماذكروه بعيد عن ظاهر لفظها. نعم قد دلت جملة من الاخبار المتقدمة فيالمسألة المشار إليها على المنع من التصرفالا ان يكون مليا، مثل قوله عليه السلام فيرواية أسباط بن سالم «ان كان لأخيك ماليحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به، و انلم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم» ونحوه في روايته الأخرى. و نحوهما غيرهماايضا. و الجميع خال من اشتراط الرهن. و كيف كان فإنه أحوط، لكن لا على جهةالاشتراط في صحة القرض، إذ لم يقم عليهدليل كما عرفت و الله العالم.
المسألة السادسة [في عدم امتلاك الكافرللعبد المسلم و تفسير نفي السبيل]
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب ان يكونالمشترى مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما.