فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسلمين و ادفعوا ثمنه لصاحبه، و لاتقروه عنده رواه الكليني و الشيخ فيالتهذيب و النهاية.


و التقريب فيه: انه ليس للأمر ببيعه قهراسبب و لا علة إلا رفع السلطنة و السبيلعنه، و عدم جواز تملكه، و حينئذ فيمتنعشراؤه و يحرم تملكه، لما فيه من وجودالسلطنة و السبيل على المسلم. و اللهالعالم.


فروع‏

الأول [جواز امتلاكه إذا كان ينعتقعليه‏]

قد صرحوا- بناء على ما قدمنا ذكره من تحريمشراء الكافر للمسلم- باستثناء ما لو كانالعبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراءكالأب و نحوه، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتقعليه قهرا بعد الدخول في ملكه.


و هو اختيار العلامة في المختلف، و نقلهعن والده.


و نقل عن المبسوط و ابن البراج عدم الجوازو عدم ترتب العتق عليه.


و المشهور الأول، قالوا: و في حكمه كل شراءيستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيرهثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.


و صرحوا- أيضا- بأنه انما يمتنع دخول العبدالمسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء والاستيهاب اما غيره كالإرث و إسلام عبدهالكافر، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثلعلى الفور، ان وجد راغب و الا حيل بينهماالى ان يوجد الراغب، و نفقته زمن المهلةعليه و كسبه اليه. و في حديث حماد بن عيسىالمتقدم ما يشير الى ذلك.

/ 494