الثاني [استيجار الكافر للمسلم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الثاني [استيجار الكافر للمسلم‏]

قد صرح جملة من الأصحاب- رضى الله عنهم-بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلم، وعللوه بحصول السبيل المنفي في الآيةالمتقدمة، و فصل آخرون بأنه ان كانتالإجارة لعمل في الذمة فإنه يجوز و تكونحينئذ كالدين الذي في ذمته لو استدان منهدراهم مثلا، و نفى السبيل في هذه الصورةكما في صورة الدين، و ان كانت على العين،حرمت للعلة المتقدمة، و هو وجود السبيلالمنفي في الآية.


و اختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين،كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد، والشهيد الثاني في المسالك. و ممن صرحبالأول الشهيد في الدروس، و هو ظاهرالعلامة في القواعد.


و أنت خبير بما في الجميع- بعد ما عرفت- ويؤيده جملة من الاخبار بأن عليا عليهالسلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهمالنخل. و كفاك ما ورد من الاخبار في قصةنزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة(عليها السلام) الصوف لليهود بأصواع منالشعير.


الثالث [رهن العبد المسلم عند الكافر]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز رهنالعبد المسلم عند الكافر ان وضع على يدمسلم، و ان وضع عند الكافر حرم.


و عللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين منقيمته لا يعد سبيلا. و عللوا الثاني بوجودالسبيل متى وضع عنده.


و في عاريته قولان، قال في المسالك:أجودهما المنع. قال: و في إيداعه وجهانأجودهما الصحة، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.


و أنت خبير بما في هذه التفريعات، بعد ماعرفته في الأصل، من عدم ثبوته و عدم قراره،فكيف يتم ما يبنى عليه.


الرابع [إجبار الكافر على بيع العبدالمسلم و المصحف‏]


مقتضى شرطية الإسلام في المشتري- متى كانالمبيع مسلما أو مصحفا

/ 494