بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المنفعة المقابلة للمال الذي يجعل قيمةلها، و لا اعتبار بما ورد في الخواص منمنافع بعض هذه الأشياء، فإنه مع ذلك لا يعدمالا. نعم صرحوا باستثناء اللبن من فضلاتالإنسان، حيث انه طاهر ينتفع به، فيجوزبيعه و أخذ الأجرة عليه، مقدرا بالقدرالمعين أو المدة المعلومة، كما في إجارةالظئر. خلافا لبعض العامة. و قد عدوا من هذا الباب ما لم تجر العادةبملكه، كحبة حنطة، و ان يجز غصبها منمالكها، فيضمن المثل ان تلفت، و ردها انبقيت. كذا صرح به في الدروس. و ظاهر المحقق الأردبيلي- في شرح الإرشاد-المناقشة في هذا المقام، حيث قال- بعد قولالمصنف «و لا ما لا ينتفع به لقلته كالحبةمن الحنطة»- ما صورته: كأنه أشار الى ان المراد بالملك الذي يحصلبه النفع، فهو عطف على الحر، فلا يصح و لايجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته، و انكان ملكا كحبة من الحنطة، و لهذا لا يجوزأخذه من غير اذن صاحبه، و ان لم يجب الرد والعوض، بناء على ما قيل، و لعل دليله يظهرمما مر، من ان بذل المال في مقابلة مثلهسفه عقلا و شرعا، فلا يجوز و انه ليسمعاملة مثله متعارفا، و المتعاملةالمجوزة تصرف إليها. و فيه تأمل، لأنه قد ينتفع به و ذلك يكفى،و لهذا قيل: لا يجوز سرقة حبة من الحنطة، وينبغي الضمان و الرد ايضا، كما في سائرالمعاملات. و ان قيل بعدمها و مجرد كونه ليس بمتعارفلا يوجب المنع، نعم لا بد من بذل مالا يزيدعليه لئلا يكون سفها و تبذيرا كما في سائرالمعاملات، فإنه قد يشتري حبة حبة و يجتمععنده ما يحصل فيه نفع كثير، و قد يحصلالنفع بالانضمام الى غيره ايضا. و بالجملة مالا نفع فيه أصلا و بوجه منالوجوه لا يجوز معاملتها للسرف، و اماماله نفع في الجملة كالحبة ليس بظاهر عدمجواز المعاملة بأمثالها. انتهى. و هو بناء على ظاهره جيد، الا ان الظاهر انبناء كلام الأصحاب هنا في الحكم