بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بكون الحبة من الحنطة لا يجوز المعاملةعليها لعدم الانتفاع بها، انما جرى علىالغالب، لا على هذا الفرض النادر الذيذكره، و الأحكام الشرعية- كما تقدم في غيرمقام، و لا سيما في كتب العبادات- انمايبنى الإطلاق فيها على الافراد المتكررةالوقوع المتعارفة الدوران لا على الفروضالنادرة التي ربما لا تقع بالكلية، و انجاز فرضها، و ان ما ذكره من الفرض المذكورمعارض بما هو معلوم قطعا من أحوال الناس،فإنه قد ينتشر من الإنسان الحنطة و الأرز ونحوهما فيجمع منه ما يعتد به و ينتفع به ويبقى في الأرض منه حبات كثيرة و يعرض عنهاو يتركها لعدم ما يترتب عليها من النفعلقلتها بل لو تعرض لجمع تلك الحبات و لقطهامن الأرض لنسب إلى الجهالة و الحماقة و قلةالعقل، لما ارتسم في قلوب العقلاء إنالأليق بذوي المروات هو الاعراض عن مثلذلك، و ان خلافه عيب عندهم، و هذا أمرمعلوم مجزوم به عادة.
المسألة الثانية [اشتراط كونهمامملوكين]
من الشرائط: ان يكون العوضان مملوكين لمنله البيع و الشراء، و هو ظاهر عقلا و نقلا،إذ لا معنى لبيعه ما ليس له، و لا الشراءبما ليس له، بان يتوجه العقد الى تلكالأعيان. و انما قيدناه بما ذكرنا، احترازا عما لووقع البيع و الشراء في الذمة، و دفع ذلكعوضا عما في الذمة، فإن البيع و الشراءصحيح، حيث انه لم يقع على تلك العين غيرالمملوكة و لا بها، و انما وقع على شيء فيالذمة، فغاية ما يلزم هو حصول الإثم بدفعالمال غير المملوك ثمنا أو مثمنا، و الافالبيع صحيح كما هو ظاهر، الا ان الشيخ قالفي النهاية: من غصب غيره مالا و اشترى به جارية، كانالفرج له حلالا و عليه و زر المال، و لايجوز ان يحج به فان حج به لم يجزه عن حجةالإسلام. انتهى.