المسألة الثانية [اشتراط كونهمامملوكين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكون الحبة من الحنطة لا يجوز المعاملةعليها لعدم الانتفاع بها، انما جرى علىالغالب، لا على هذا الفرض النادر الذيذكره، و الأحكام الشرعية- كما تقدم في غيرمقام، و لا سيما في كتب العبادات- انمايبنى الإطلاق فيها على الافراد المتكررةالوقوع المتعارفة الدوران لا على الفروضالنادرة التي ربما لا تقع بالكلية، و انجاز فرضها، و ان ما ذكره من الفرض المذكورمعارض بما هو معلوم قطعا من أحوال الناس،فإنه قد ينتشر من الإنسان الحنطة و الأرز ونحوهما فيجمع منه ما يعتد به و ينتفع به ويبقى في الأرض منه حبات كثيرة و يعرض عنهاو يتركها لعدم ما يترتب عليها من النفعلقلتها بل لو تعرض لجمع تلك الحبات و لقطهامن الأرض لنسب إلى الجهالة و الحماقة و قلةالعقل، لما ارتسم في قلوب العقلاء إنالأليق بذوي المروات هو الاعراض عن مثلذلك، و ان خلافه عيب عندهم، و هذا أمرمعلوم مجزوم به عادة.

المسألة الثانية [اشتراط كونهمامملوكين‏‏]

من الشرائط: ان يكون العوضان مملوكين لمنله البيع و الشراء، و هو ظاهر عقلا و نقلا،إذ لا معنى لبيعه ما ليس له، و لا الشراءبما ليس له، بان يتوجه العقد الى تلكالأعيان.

و انما قيدناه بما ذكرنا، احترازا عما لووقع البيع و الشراء في الذمة، و دفع ذلكعوضا عما في الذمة، فإن البيع و الشراءصحيح، حيث انه لم يقع على تلك العين غيرالمملوكة و لا بها، و انما وقع على شي‏ء فيالذمة، فغاية ما يلزم هو حصول الإثم بدفعالمال غير المملوك ثمنا أو مثمنا، و الافالبيع صحيح كما هو ظاهر، الا ان الشيخ قالفي النهاية:

من غصب غيره مالا و اشترى به جارية، كانالفرج له حلالا و عليه و زر المال، و لايجوز ان يحج به فان حج به لم يجزه عن حجةالإسلام. انتهى.

/ 494