بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو على إطلاقه- مشكل. و لهذا اعترضه ابنإدريس هنا، فقال: ان كان الشراء بالعين بطلو لم يجز الوطي، و ان كان قد وقع في الذمةصح البيع و حل الوطي. أقول: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور فيكلام المتأخرين، و به صرح الشيخ في أجوبةالمسائل الحائرية. و الوجه في ذلك- زيادة على ما ذكرنا-: أولا،الجمع بين ما رواه في الكافي عن محمد بنيحيى، قال: كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد-عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أوخادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة.هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذهالضيعة، أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذياشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقععليه السلام: لا خير في شيء أصله حرام، ولا يحل له استعماله و رواه الشيخ- ايضا-بسنده الى الصفار. و بين ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عنأبيه عن آبائه- عليهم السلام- قال: لو انرجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية، أوأصدقها امرأة، فإن الفرج له حلال، و عليهتبعة المال. بحمل الأول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة. و بالجملة فإنه لا خلاف و لا إشكال فيشرطية الملك، فلا يجوز بيع الحر اتفاقا، ولا بيع ما اشترك فيه المسلمون، كالماء والكلاء، إذا كانا في أرض مباحة. كذا وقع فيعبائر جمع من الأصحاب. و اعترض بأنه يدل على ملكية المسلمين لهعلى جهة الشركة، كالأرض المفتوحة عنوة، معانه ليس كذلك، انما هما قابلان لملك كلانسان بعد الحيازة. و فيه: ان الظاهر ان التعبير هنا خرج مخرجالتجوز، و ان المراد انما هو ما اشترك