تنبيهات - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و في الخبرين المذكورين تأييد لما قدمناذكره في المقام الأول من هذا الفصل.


من الاكتفاء في صيغة البيع بالألفاظالدالة على الرضا كيف اتفقت، فان ما ذكرهفي الخبرين من قوله «تقول: اشترى» هو عقدالبيع و صيغته الجارية بين المتبايعين، وهو ظاهر في عدم وجوب تقديم الإيجاب علىالقبول كما ادعوه، و لا كونه بلفظ الماضيكما زعموه، و لا وجوب المقارنة كما ذكروه.


تنبيهات

‏ الأول

لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق،لقدومه على النقض و رضاه به.


اما لو جهل الإباق جاز له الفسخ ان قلنابصحة البيع.


الثاني


ينبغي ان يعلم انه يشترط في بيعه ما يشترطفي غيره من كونه معلوما و موجودا وقت العقدو غير ذلك سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهرتلفه حين العقد أو استحقاق الغير له بطلالبيع فيما قابله من الثمن. و لو ظهر كونهمخالفا للوصف تخير المشترى.


الثالث


قال في الدروس عن المرتضى: انه جوز بيعالآبق منفردا لمن يقدر على تحصيله، ثم قال:و هو حسن. و اختار ذلك أيضا في اللمعة، واليه جنح جمع من المتأخرين، منهم العلامةو المحقق الشيخ على في شرح القواعد. و لايخلو عن قوة، لحصول الشرط و هو القدرة علىتسليمه.


و وجه الاشتراط: صدق الإباق معه، الموجبللضميمة بالنص، و كون الشرط التسليم و هوأمر آخر غير التسليم. و يضعف بأن الغايةالمقصودة من التسليم حصوله بيد المشترىبغير مانع و هي موجودة، و الموجب للضميمةالعجز عن تحصيله و هي مفقودة، فلا مانع منالصحة. و الخبران المتقدمان محمولان علىعدم قدرة المشترى‏

/ 494