بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه بالحصة التي له. و هو جيد من حيث الاعتبار المذكور، و انكانت الفتوى به محل توقف، لعدم النصالصريح بذلك، ثم يسرى العتق و تستسعى، أويفكها الولد، كما تضمنته الاخبار، و تخرجالصحيحة المذكورة شاهدا على ذلك، و كذامفهوم صحيحة زرارة، و قوله فيها «أم الولدحدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد» فانمفهومها: انه إذا كان لها ولد فإنها ليستعلى حد الأمة التي يباح التصرف فيها بتلكالأنواع المذكورة و نحوها. و اما حمل الحد في الرواية المذكورة علىالحد الذي يوجبه الجناية، بمعنى انها إذافعلت ما يوجب الحد فان حدها حد الأمة التيليست أم ولد إذا لم يكن لها ولد، فالظاهربعده، و ان كان الصدوق قد ذكر الخبرالمذكور، في باب الحدود حملا له على ذلك،بناء على مذهبه الذي قدمنا الإشارة إليه،من ان أم الولد عنده كغيرها ممن لا ولدلها، الا ان يعتقها ابنها. و هو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الأصحابمن انها تنعتق على ابنها من نصيبه كلا أوبعضها بمجرد الملك من غير توقف على عتق. ويدل عليه جملة من الاخبار، و ان كان ماذكره الصدوق هنا ايضا قد دلت عليه صحيحةمحمد بن قيس، و لتحقيق المسألة المذكورةمحل آخر يأتي إنشاء الله تعالى. بقي هنا شيء آخر يجب التنبيه عليه، و هوانه لو مات ولد الأمة و لكن له ولد فهل يصدقعليها بذلك أنها أم ولد أم لا؟ فقل بالأوللأنه ولد، و قيل بالثاني لعموم ما دل علىان أم ولد إذا مات ابنها ترجع الى محضالرق، فإنه يتناول موضع النزاع، و قيل: انكان ولد ولدها وارثا، بان لا يكون للمولىولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنهاتنعتق عليه، و ان لم يكن وارثا لم يكن حكمهحكم الولد، لانتفاء الملك المقتضى للعتق.