المسألة السادسة [في بيع الرهن و العبدالجاني‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اختار هذا التفصيل السيد السند السيدمحمد- قدس سره- في شرح النافع.

المسألة السادسة [في بيع الرهن و العبدالجاني‏‏]

من فروع ما تقدم من اشتراط كون المبيعطلقا: عدم جواز بيع الرهن أيضا إلا معالاذن، و بيع العبد الجاني على التفصيلالاتى إنشاء الله تعالى.

اما الأول، فظاهر بالنسبة إلى الراهن،لانه بالرهن صار ممنوعا من بيعه، بل مطلقالتصرف فيه الا بإذن المرتهن. و اماالمرتهن فأظهر لأنه غير مالك الا ان يكونوكيلا من قبل الراهن في البيع، فيتوقفبيعه على الاذن من المالك، و ان امتنعاستأذن الحاكم الشرعي، و ان تعذر جاز لهالبيع بنفسه على الأظهر.

و كيف كان فإنه لا يجوز له بيع الرهنمطلقا، بل على بعض الوجوه. و تحقيق المقامكما هو حقه يأتي إنشاء الله تعالى في بابه.

و اما الثاني، فالمشهور بين الأصحاب انهلا تمنع جناية السيد عن بيعه، عمدا كانتالجناية أو خطاء، و نقل عن الشيخ فيالمبسوط الخلاف هنا في جناية العبد فأبطلالبيع، لتخيير المجني عليه بين استرقاقه وقتله، و رد بأنه غير مانع من صحة البيع،لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم لوجنى العبد خطاء لم تمنع جنايته عن بيعهلانه لا يخرج بالجناية عن ملك مولاه، والمولى مخير في فكه، فان شاء فكه بأقلالأمرين من أرش الجناية، إذ هو اللازمبمقتضى الجناية، و قيمته إذ الجاني لايجني أكثر من نفسه، و ان شاء دفعه الىالمجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبتهذلك، فلو باع بعد الجناية كان التزامابالفداء على أحد القولين، ثم ان فداه و الاجاز للمجنى عليه استرقاقه، فينفسخ البيع وان استوعب الجناية قيمته، لان حقه أسبق، وان لم يستوعب‏

/ 494