بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رجع بقدر أرشه على المشترى فلم ينفسخالبيع في نفسه. نعم لو كان المشترى جاهلا بعيبه تخير ايضابين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين الإمضاء.و له الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانتالجناية مستوعبة لرقبته و أخذ بها، و انكانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه، ولو كان المشترى عالما بعيبه راضيا بتعلقالحق به لم يرجع بشيء، لانه اشترى معيباعالما بعيبه. ثم ان فداه السيد أو المشتري فالبيعبحاله، و الا بطل مع الاستيعاب و عدم فداءالمشترى له، كقضاء دين غيره يعتبر فيرجوعه عليه اذنه فيه. هذا كله في الجناية خطاء، و لو جنى عمدافالمشهور ان البيع موقوف على رضي المجنيعليه أو وليه، لان التخيير في جناية العبدإليهما. و ان لم يخرج عن ملك سيده، و بالنظرالى الثاني يقع البيع، و بالنظر الى الأوليثبت التخيير. و ذهب الشيخ هنا الى بطلانالبيع كما تقدم، و قد تقدم بيان ما فيه، وانه لا يقصر عن بيع الفضولي. ثم على القول المشهور، ان أجاز البيع ورضى بفدائه بالمال و فكه المولى لزمالبيع، و ان قتله أو استرقه بطل. كذايستفاد من تصاريف كلامهم الدائر في المقامعلى رؤوس أقلامهم. و في استفادة كثير من هذه التفاصيل منالاخبار إشكال. و تحقيق المسألة- كما هوحقه- يأتي إنشاء الله تعالى في محله اللائقبها.
المسألة السابعة [اشتراط معلومية الثمن والمثمن]
من الشروط المعتبرة: معلومية الثمن والمثمن، حذرا من الغرر المنهي عنه و قطعاللنزاع. و لكن المعلومية لكل شيء بحسبه،كما يأتي إنشاء الله تعالى.