المسألة السابعة [اشتراط معلومية الثمن والمثمن‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجع بقدر أرشه على المشترى فلم ينفسخالبيع في نفسه.

نعم لو كان المشترى جاهلا بعيبه تخير ايضابين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين الإمضاء.و له الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانتالجناية مستوعبة لرقبته و أخذ بها، و انكانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه، ولو كان المشترى عالما بعيبه راضيا بتعلقالحق به لم يرجع بشي‏ء، لانه اشترى معيباعالما بعيبه.

ثم ان فداه السيد أو المشتري فالبيعبحاله، و الا بطل مع الاستيعاب و عدم فداءالمشترى له، كقضاء دين غيره يعتبر فيرجوعه عليه اذنه فيه.

هذا كله في الجناية خطاء، و لو جنى عمدافالمشهور ان البيع موقوف على رضي المجنيعليه أو وليه، لان التخيير في جناية العبدإليهما. و ان لم يخرج عن ملك سيده، و بالنظرالى الثاني يقع البيع، و بالنظر الى الأوليثبت التخيير. و ذهب الشيخ هنا الى بطلانالبيع كما تقدم، و قد تقدم بيان ما فيه، وانه لا يقصر عن بيع الفضولي.

ثم على القول المشهور، ان أجاز البيع ورضى بفدائه بالمال و فكه المولى لزمالبيع، و ان قتله أو استرقه بطل. كذايستفاد من تصاريف كلامهم الدائر في المقامعلى رؤوس أقلامهم.

و في استفادة كثير من هذه التفاصيل منالاخبار إشكال. و تحقيق المسألة- كما هوحقه- يأتي إنشاء الله تعالى في محله اللائقبها.

المسألة السابعة [اشتراط معلومية الثمن والمثمن‏‏]

من الشروط المعتبرة: معلومية الثمن والمثمن، حذرا من الغرر المنهي عنه و قطعاللنزاع. و لكن المعلومية لكل شي‏ء بحسبه،كما يأتي إنشاء الله تعالى.

/ 494