و الكلام هنا يقع في مواضع:
[الموضع] الأول [في عدم جواز بيعالجزاف]
قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا ووصفا و جنسا، قبل إيقاع عقد البيع، فلا يصحالبيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبيإجماعا. و لا بالثمن المجهول القدر، و انكان مشاهدا، لبقاء الجهالة، و ثبوت الغررالمنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون. وللمرتضى في مال السلم. و لابن الجنيد فيالمجهول مطلقا، إذا كان المبيع صبرة، معاختلافهما جنسا. و لا مجهول الصفة، كمائةدرهم، و ان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، معتعدد النقد الموجود يومئذ. و مجهول الجنس،و ان علم قدره، لتحقق الجهالة في الجميع.أقول: ما ذكروه من عدم صحة البيع بحكم أحدالمتبايعين، فهو و ان ادعى عليه الإجماعفي التذكرة، الا انه قد روى الصدوق فيالفقيه، و الشيخ في التهذيب، عن الحسن بنمحبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام فقلت: ساومت رجلا بجارية لهفباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمبعثت إليه بألف درهم، فقلت له: هذه الفدرهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى أن يقبضهامنى، و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليهبالثمن فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمةعادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليهكان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة، وان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له.قلت: أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مستها،قال: ليس لك ان تردها اليه، و لك ان تأخذقيمة ما بين الصحة و العيب منه.
و رواه الكليني عن العدة عن سهل و احمد بنمحمد عن الحسن بن محبوب مثله.
و طريق الصدوق في المشيخة الى الحسن بنمحبوب صحيح كما في الخلاصة. و طريق الكلينيظاهر الصحة، و طريق الشيخ الى الحسن بنمحبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكمالصحيح عندهم، بل هو من الصحيح علىالاصطلاح الجديد،