بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مع ذلك قال في شرح الشرائع: لا إشكال فيالضمان مع الجهل بالفساد، فتأمل و مع علمهبالفساد، و بعدم جواز التصرف و حفظه و وجوبرده الى مالكه معجلا كالمغصوب. و ذلك قد يكون بعلمه بطلب من المالك علىتقدير الفساد و عدم رضاه بكونه عنده، وفتوى العلماء له بذلك، فهو ضامن للأصل. وما يتفرع عليه كما قيل في الغصب، حتى انهيضمن العين و المنفعة، و ان لم ينتفع بها،مثل اجرة الدابة في المدة التي كانت عنده،و اما مع الجهل بالفساد لا سيما في أمر غيرظاهر الفساد، و كذا بعد العلم به، و لكن مععدم العلم بوجوب الرد في الحال، و الضمانغير ظاهر. و لو ظن ان المالك رضى لهذا المال بالبدلالمعلوم، فهو راض بأن يتصرف فيه عوضا عمافي يده، فالأكل حينئذ ليس بالباطل، بلبالرضا، فإنه رضى بالتصرف فيه بان يجوز لهالتصرف في بدله، و قد جوز صاحبه ذلك، و عرفكل واحد من صاحبه ذلك. فحينئذ يجوز تصرف كلواحد في بدل ماله و ان لم يكن بسبب البيع،بل بسبب الاذن المفهوم مع البدل، و كأنهيرجع الى المعاطاة و الإباحة مع العوض منغير بيع، و لا تجد منه مانعا، غاية الأمرانه يكون لكل واحد الرجوع عن قصده الأول وأخذ ماله عينا و زيادة. نعم إذا علم عدم الرضا الا بوجه البيع، أواشتبه ذلك، يتوجه عدم جواز التصرف والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بالمكثعنده، و كونه امانة على تقدير غيره و يحتملجواز التصرف على تقدير التقابض أيضا فيبعض المحال، بان غاب و امتنع الاطلاع عليهو إيصاله اليه و أخذ ماله منه. كما في غيرهذه الصورة. و بالجملة دليل حكم المشهور بينهم، و هوجعل حكم المقبوض بالسوم و العقد الفاسدمثل الغصب في أكثر الأحكام، حتى في إلزامهبالإيصال الى صاحبه فورا، فلا يصح عباداتهفي أول وقتها، على تقدير القول بمنافاةحقوق الآدمي، كما هو ظاهر كلامه غير ظاهر،فالحكم مشكل، و لا شك انه ينبغي ملاحظة ذلكمهما أمكن.