الموضع الثالث [في تعيين يوم الضمان فيالمقبوض المضمون‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فتأمل. انتهى.


و انما أوردناه بطوله لقوته و جودةمحصوله. و اما ما استظهر في آخر كلامه منعدم صحة العبادة في أول وقتها، مع منافاةحق الأدمي، فهو مبنى على مذهبه في المسألةالأصولية، من ان الأمر بالشي‏ء يستلزمالنهى عن ضده الخاص. و الذي حققناه فيماتقدم من كتب العبادات من هذا الكتاب عدمثبوت هذه القاعدة و ما يترتب عليها منالفائدة.


الموضع الثالث [في تعيين يوم الضمان فيالمقبوض المضمون‏]

لو تلف المبيع في يد المشترى في صورة يكونمضمونا عليه، فان كان قيميا فقيمته، الاانه قد وقع الخلاف هنا في القيمة.


فقيل: قيمة يوم التلف لانه وقت الانتقالإلى القيمة، و اما قبل التلف فهو مخاطب بردالعين و أدائها لا بالقيمة. و جعله شيخناالشهيد الثاني في الروضة هو الأقوى.


و قيل: يوم القبض، لانه مضمون عليه من ذلكالوقت بسبب فساد البيع، و هو اختيارالشرائع.


و قيل: الا على من يوم القبض الى يومالتلف، و هو منقول عن ابن إدريس، و استحسنهشيخنا الشهيد الثاني، ان كان التفاوت بسببنقص في العين أو زيادة، لأن زيادة العينمضمونة مع بقائها، و كذا مع تلفها فيرجععليه بأعلى القيمتين. اما لو كان التفاوتباختلاف السوق فان الواجب القيمة يومالتلف، كما هو القول الأول. فالأقوال فيالمسألة: أربعة.


أقول: لا يخفى ان الاعتماد على هذهالتعليلات الاعتبارية، لا سيما معتضادها، لا يخلو من الاشكال، مع انه قد روىثقة الإسلام في الوافي، و الشيخ فيالتهذيب.


عن ابى ولاد الحناط في الصحيح، قال:اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي،فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبيتوجه الى النيل، فلما أتيت النيل خبرت انهقد توجه الى بغداد، فاتبعته‏

/ 494