تلك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقلهعادة من الأماكن بعضها الى بعض- فاللازمالقيمة. و فيها أوجه:
أولها- و هو أشهرها عندهم- اعتبار قيمتهحين تسليم البدل.
و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز. قال فيالمسالك: و هو الأقوى.
و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصبالى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيومالإقباض.
و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه الى حينالإعواز.
و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعوازإلى حين دفع القيمة، و لم نجد لهم دليلاشرعيا على شيء من هذه الأقوال، إلا مجرداعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدمنقله عنهم في القيمي.
[الموضع] الرابع [في المراد من المكيل والموزون]
قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلّى الله عليهوآله و حكم الباقي في البلدان ما هوالمتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أوموزونا في بلد يباع كذلك و الا فلا. و ظاهرالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشادالمناقشة في ذلك، حيث قال- بعد نقل ذلكعنهم-: و فيه تأمل، لاحتمال ارادة الكيل أوالوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدانأو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلدبلد كما قيل في المأكول و الملبوس فيالسجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، والظاهر هو الأخير. انتهى.أقول: لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظالواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم-عليهم السلام- فكلما علم كونه مكيلا أوموزونا في زمنهم- عليهم السلام- وجب اجراءالحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو- بناء على قواعدهم- يرجع الىالعرف العام، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.
و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بماتقدم في صحيحة الحلبي من قوله