[الموضع‏] الرابع [في المراد من المكيل والموزون‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


تلك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقلهعادة من الأماكن بعضها الى بعض- فاللازمالقيمة. و فيها أوجه:


أولها- و هو أشهرها عندهم- اعتبار قيمتهحين تسليم البدل.


و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز. قال فيالمسالك: و هو الأقوى.


و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصبالى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيومالإقباض.


و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه الى حينالإعواز.


و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعوازإلى حين دفع القيمة، و لم نجد لهم دليلاشرعيا على شي‏ء من هذه الأقوال، إلا مجرداعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدمنقله عنهم في القيمي.


[الموضع‏] الرابع [في المراد من المكيل والموزون‏]

قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلّى الله عليهوآله و حكم الباقي في البلدان ما هوالمتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أوموزونا في بلد يباع كذلك و الا فلا. و ظاهرالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشادالمناقشة في ذلك، حيث قال- بعد نقل ذلكعنهم-: و فيه تأمل، لاحتمال ارادة الكيل أوالوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدانأو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلدبلد كما قيل في المأكول و الملبوس فيالسجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، والظاهر هو الأخير. انتهى.


أقول: لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظالواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم-عليهم السلام- فكلما علم كونه مكيلا أوموزونا في زمنهم- عليهم السلام- وجب اجراءالحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو- بناء على قواعدهم- يرجع الىالعرف العام، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.


و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بماتقدم في صحيحة الحلبي من قوله‏

/ 494