حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: قال في الدروس: و لو أسلم في الكيلوزنا أو بالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب،عن الصادق عليه السلام. و أشار بالروايةالمذكورة الى ما رواه الشيخ عن احمد بن ابىعبد الله عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علىعليه السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزنفيما يكال و ما يكال فيما يوزن و رواه فيالفقيه عن وهب.

و أنت خبير بان الظاهر من قوله «لا بأسيسلف المكيل في الموزون و بالعكس» ان يكونأحدهما ثمنا و الآخر مثمنا، لا ما ذكره منكيل الموزون و وزن المكيل، كما هو المدعى.

و يعضد ما ذكرناه ذكر الشيخ الروايةالمذكورة في باب إسلاف السمن بالزيت واحتمال انه أشار بالرواية إلى رواية أخرىغير هذه الرواية بعيد، إذ لم نقف في البابعلى غيرها. و يحتمل في عبارة الدروس انيقال: ان وزنا بمعنى الموزون، فيوافق ظاهرالرواية، الا ان سياق كلامه يأبى الحملعلى ذلك. و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني.

و بالجملة فإن مقتضى القاعدة المتقدمة هوالوقوف في كل شي‏ء على ما ورد، فالمكيل لايباع الا كيلا و كذا الموزون و المعدود،الا مع ورود دليل شرعي على جواز الاكتفاءبأحدها عن الأخر، و مجرد هذه التعليلاتالتي يتداولونها في مثل هذه المقامات لاتصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

نعم قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عنابن مسكان و الحلبي، عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعدهفيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال مابقي على حساب ذلك العدد، فقال: لا بأس به.

و هذا في الحقيقة لا يخرج عن بيعه عددا وان دل على اغتفار التفاوت اليسير

/ 494