السادس [في عدم كفاية كيل مجهول أو وزنمجهول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الحاصل بذلك، كما ورد مثله في رواية عبدالملك بن عمرو المتقدمة، في اشتراء مأةراوية من الزيت و وزن واحدة منها و أخذالباقي بذلك الوزن.


و قيد بعض الأصحاب جواز بيع كيل المعدودبتعذر عده، و بعض بتعسره، قال شيخناالشهيد الثاني: و لو قيل بجوازه مطلقا،لزوال الغرر، و حصول العلم، و اغتفارالتفاوت، لكان حسنا. و في بعض الاخباردلالة عليه.


أقول: الظاهر ان من شرط أحد الأمرينالمذكورين في المعدود نظر الى قوله فيالرواية «لا نستطيع ان نعده» و ان الجوابانما بنى على ذلك، لكن ينافي ذلك روايةالزيت المذكورة، و هي التي أشار إليهاشيخنا المتقدم ذكره، بقوله: و في بعضالاخبار دلالة عليه. و الى الجواز مطلقا-كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره- مال فيالمفاتيح، قال: لو رد مثله في الزيت من غيرتقييد و لا قائل بالفرق بين المعدود والموزون مع ان الأول أدخل في الجهالة و أقلضبطا، و لانتفاء الغرر، و حصول العلم، واغتفار التفاوت اليسير، كما في اختلافالمكائيل و الموازين، كما يستفاد منالمعتبرة، و تجويزهم إندار ما يحتملالزيادة و النقيصة للظروف من الموزونات، وجواز بيعها مع الظروف من غير وضع، بناء علىان معرفة الجملة كافية، و للأخبار فيالإندار، و في بعضها «إذا كان عن تراض منكمفلا بأس» «و ان كان يزيد و لا ينقص فلاتقربه» و كذا تجويزهم- بلا خلاف- الجمع بينشيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيعو اجارة و نكاح، و ان كان عوض كل منهمابخصوصه غير معلوم حال العقد. انتهى.


و هو جيد الا انه يبقى الكلام في محمل تحملعليه رواية الجوز المذكورة.


السادس [في عدم كفاية كيل مجهول أو وزنمجهول‏]


قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيلو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهمابما هو المعتاد من الكيل و الوزن و العدد،فلا يكفى المكيال المجهول‏

/ 494