و قيد بعض الأصحاب جواز بيع كيل المعدودبتعذر عده، و بعض بتعسره، قال شيخناالشهيد الثاني: و لو قيل بجوازه مطلقا،لزوال الغرر، و حصول العلم، و اغتفارالتفاوت، لكان حسنا. و في بعض الاخباردلالة عليه.
أقول: الظاهر ان من شرط أحد الأمرينالمذكورين في المعدود نظر الى قوله فيالرواية «لا نستطيع ان نعده» و ان الجوابانما بنى على ذلك، لكن ينافي ذلك روايةالزيت المذكورة، و هي التي أشار إليهاشيخنا المتقدم ذكره، بقوله: و في بعضالاخبار دلالة عليه. و الى الجواز مطلقا-كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره- مال فيالمفاتيح، قال: لو رد مثله في الزيت من غيرتقييد و لا قائل بالفرق بين المعدود والموزون مع ان الأول أدخل في الجهالة و أقلضبطا، و لانتفاء الغرر، و حصول العلم، واغتفار التفاوت اليسير، كما في اختلافالمكائيل و الموازين، كما يستفاد منالمعتبرة، و تجويزهم إندار ما يحتملالزيادة و النقيصة للظروف من الموزونات، وجواز بيعها مع الظروف من غير وضع، بناء علىان معرفة الجملة كافية، و للأخبار فيالإندار، و في بعضها «إذا كان عن تراض منكمفلا بأس» «و ان كان يزيد و لا ينقص فلاتقربه» و كذا تجويزهم- بلا خلاف- الجمع بينشيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيعو اجارة و نكاح، و ان كان عوض كل منهمابخصوصه غير معلوم حال العقد. انتهى.
و هو جيد الا انه يبقى الكلام في محمل تحملعليه رواية الجوز المذكورة.
السادس [في عدم كفاية كيل مجهول أو وزنمجهول]
قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيلو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهمابما هو المعتاد من الكيل و الوزن و العدد،فلا يكفى المكيال المجهول