بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
احتمل التغير كفى البناء على الأول، أعنيالمشاهدة السابقة، و صح البيع. فان ظهر التغير زيادة أو نقصانا فان كانمما يتسامح بمثله عادة فلا خيار، و الاتخير المغبون منهما، و هو البائع ان ظهرزائدا و المشترى ان ظهر ناقصا. و لو اختلفا في التغير الموجب للخيار، وهو الذي يتسامح بمثله- كما عرفت- فقيل: انالقول قول المشترى، بيمينه ان كان هوالمدعى للتغير و البائع ينكره، لأن البائعيدعي علمه بهذه الصفة، و يقول: انى بعتكهبهذه الصفة التي هو عليها الآن، و هوينكره. و لأن الأصل عدم وصول حقه اليه،فيكون في معنى المنكر، و لأصالة بقاء يدهعلى الثمن. و قيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاعالمجوز للبيع، و أصالة عدم التغير. و المشهور الأول. و المسألة عارية من النص.و الركون الى أمثال هذه التعليلات فيتأسيس الأحكام الشرعية قد عرفت ما فيه فيغير مقام. و لو باعه أرضا على انها جربان معينةفظهرت أقل من ذلك، فقيل بأن للمشتريالخيار بين فسخ البيع و بين أخذها بحصتهامن الثمن. و قيل: بل بكل الثمن. و للشيخ قول ثالث، بأن البائع ان كان لهارض بجنب تلك الأرض تفي بالناقص فعليهالإكمال منها و الا تخير المشترى بينالأخذ بحصتها من الثمن و بين الفسخ. و يدل على هذا القول ما رواه الصدوق والشيخ عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام في رجل باع أرضا على انها عشرةأجربة، فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا، فلمامسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: ان شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و انشاء رد البيع و أخذ ماله كله، الا ان يكونله الى جنب تلك الأرض- أيضا- أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازما له، و عليه الوفاء بتمامالبيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غيرالذي باع، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله و ان شاء رد الأرض و أخذالمال كله