و ربما طعن في الخبر بضعف السند. و هو غيرمرضى عندنا و لا معتمد، و الرواية لا معارضلها، و هي دالة على صحة القول الأول، مععدم وجود الأرض للبائع ثمة، فالعمل بهامتعين.
و في الكفاية نقل عن الشيخ- هنا- مع عدموجود الأرض: انه يتخير المشترى بين الأخذبجميع الثمن و الفسخ. قال: و مستنده روايةعمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام لكنهاغير نقية السند. و فيه: ان الرواية انما تدلعلى الأخذ بحصته من الثمن، و هو ما يخصالمبيع كما هو القول الأول، لا بجميعالثمن كما هو القول الثاني.
و الظاهر ان ما ذكره سهو من قلمه.
[الموضع] التاسع [في بيع ما يختبراختباره]
يختبر ما يراد طعمه كالدبس، أو ريحهكالمسك أو يوصف.و يدل على ذلك: ما رواه الشيخ عن محمد بنالعيص قال: سألت أبا عبد الله- عليه السلام-عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل ان يشترى؟قال: نعم، فليذقه، و لا يذوقن ما لا يشترى ورواه البرقي في المحاسن مثله.
فلو اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء علىالأصل- و هو الصحة- فالمشهور بينالمتأخرين: الجواز مع العلم به من غير هذهالجهة، كالقوام و اللون و غيرهما ممايختلف قيمته باختلافه.
و قيل: لا يجوز بيعه الا بالاختيار أوالوصف للغرر المنهي عنه. و هو منقول عنالشيخين و سلار و التقى و القاضي و ابنحمزة.
و الأول مذهب المحقق و العلامة و من تأخرعنهما.
و يرجح الأول: جواز البناء على الأصلاحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوطعرفا لا يتغير غالبا الا لعيب، فيجوزالاعتماد عليه، لارتفاع الغرر بهكالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيهغالبا كظاهر الصبرة، و ينجبر النقصبالخيار،