حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد والأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا علىاختباره، و الا تعين الأرش لو تصرف كذلك،كما في غيره من أنواع المبيع. و ان كانالمشترى المتصرف أعمى، لتناول الأدلة.خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش و ان تصرف.

و اولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدىاختباره الى فساده كالجوز و البطيخ والبيض، فان شراءه جائز مع جهالة ما فيبطونه، و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار معالعيب دون الرد. و في بعض عبارات الأصحاب:جاز شراؤه بشرط الصحة. و في عبارة الشيخ وجماعة: بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. والأول أجود.

ثم ان أطلق اقتضى الإطلاق الصحة و رجعبأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كماعرفت، للتصرف.

و ان شرط البائع البراءة من العيوب صح و لاخيار لو ظهر معيبا. كذا أطلقه الجماعة.

قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنهم-: و يشكلفيما لو ظهر كله معيبا و لم يكن لمكسورهقيمة كالبيض، فان مقتضى الشرط رجوعهبالثمن كله لعدم وجود ما يقابله، و هو منافلمقتضى العقد، إذ لا شي‏ء في مقابلة الثمنفيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه بطلانالشرط، و قد نبه على هذا في الدروس. انتهى.و هو جيد.

قالوا: و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيضالفاسد رجع بالثمن اجمع، لبطلان البيع حيثلا يقابل الثمن مال.

و هل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ نظرا الىعدم المالية من حين العقد فيقع باطلاابتداء، أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، التفاتا الى حصول شرط الصحةحين العقد و انما تبين الفساد بالكسر،وجهان بل قولان.

جزم في الدروس بالثاني و جعل الأولاحتمالا. قال: و لو لم يكن له قيمة بطلالبيع‏

/ 494