في هذا المقام، فالاحتياط بعدم جوازالبيع الا مع المعلومية بالفتق- كما ذكروه-واجب، لاشتباه الحكم، و ان وقع في كلامهمعلى جهة الاستحباب. و الله العالم.
[الموضع] الحادي عشر [في بيع سمكالآجام]
المشهور انه لا يجوز بيع سمك الآجام معضميمة القصب أو غيره للجهالة، و لو في بعضالمبيع. و لا اللبن في الضرع- و هو الثديلكل ذي خف أو ظلف- لذلك و ان ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا. قالوا: لأن ضميمة اللبنالمعلوم الى المجهول تجعل المعلوممجهولا، فاما عدم الجواز بدون الضميمةفموضع وفاق عندهم، و انما الخلاف معها.فالمشهور- كما عرفت- هو المنع. و قيلبالجواز.و الظاهر: ان محل الخلاف هو السمك المملوكالمقدور قبضه، فان غير المملوك و لاالمقدور لا يجوز بيعه اتفاقا، و ايضاالمراد به غير المحصور و لا المشاهد، و الافلو كان كذلك فإنه لا خلاف في جواز البيع،كما صرح به بعضهم في الموضعين.
و منه يعلم ان محل الخلاف انما هو السمكالمملوك المقدور غير معلوم العدد و لاالمشاهد مع الضميمة المعلومة. و قد ذهبالشيخ هنا الى الجواز ايضا. كما ذهب الىالجواز في بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليهلبن محلوب، بل مع الضميمة الى ما يوجد فيمدة معلومة.
و فصل آخرون- و الظاهر: انه المشهور بينالمتأخرين- بأنه ان كان المقصود بالبيع هوالضميمة المعلومة و جعل ما عداها تابعا صحالبيع، و ان عكس أو كانا مقصودين لم يصح، وكذا القول في كل مجهول ضم اليه معلوم.
و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذاالمقام: ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخفي التهذيب، عن سماعة في الموثق، قال:سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ فقال: لا، الا ان يحلب لك منه أسكرجةفيقول: اشتر منى هذا اللبن الذي فيالاسكرجة و ما بقي في ضرعها بثمن مسمى، فانلم يكن في الضرع شيء كان ما في