حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يحلب منه شي‏ء بالكلية فعلى كل منالاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هوالمشهور من عدم الجواز كذلك.

و كيف كان فظاهر هذا الخبر- ايضا- جواز بيعاللبن بغير كيل و لا وزن.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن البزنطيعن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب،أخرج شي‏ء من السمك، فيباع و ما في الأجمة.

و ظاهر الخبر: انه لو كان فيها قصب فإنه لايحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب وسمك الأجمة، لان القصب معلوم بالمشاهدة.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بنعمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لابأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. و هيكسابقتها بل أصرح.

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراءالأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء.

قال: يصيد كفا من سمك، فتقول: اشترى منكهذا السمك و ما في الأجمة بكذا و كذا.

و الأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعفالسند. قال في المسالك- في مسألة بيعالآجام-: و القول بالجواز مع الضميمة مذهبالشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة، ثم رجح مااختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنانقله عنهم. و قال- في مسألة بيع اللبن فيالضرع-: جوزه الشيخ مع الضميمة و لو الى مايوجد في مدة معلومة استنادا إلى روايةضعيفة، و الوجه المنع الا على التفصيلالسابق.

أقول: العجب منهم في مسألة بيع المسك فيفأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة

/ 494