بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم يحلب منه شيء بالكلية فعلى كل منالاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هوالمشهور من عدم الجواز كذلك. و كيف كان فظاهر هذا الخبر- ايضا- جواز بيعاللبن بغير كيل و لا وزن. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن البزنطيعن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب،أخرج شيء من السمك، فيباع و ما في الأجمة. و ظاهر الخبر: انه لو كان فيها قصب فإنه لايحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب وسمك الأجمة، لان القصب معلوم بالمشاهدة. و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بنعمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لابأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. و هيكسابقتها بل أصرح. و عن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراءالأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء. قال: يصيد كفا من سمك، فتقول: اشترى منكهذا السمك و ما في الأجمة بكذا و كذا. و الأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعفالسند. قال في المسالك- في مسألة بيعالآجام-: و القول بالجواز مع الضميمة مذهبالشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة، ثم رجح مااختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنانقله عنهم. و قال- في مسألة بيع اللبن فيالضرع-: جوزه الشيخ مع الضميمة و لو الى مايوجد في مدة معلومة استنادا إلى روايةضعيفة، و الوجه المنع الا على التفصيلالسابق. أقول: العجب منهم في مسألة بيع المسك فيفأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة