بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الاشعار و الأوبار مع مشاهدة الحيوانالذي عليه الجلد، فالمشاهدة مشتركة بينالجلد من الاشعار و نحوها، و عموم الأدلة والاكتفاء بالمعلومية الجملية كما في غيرموضع مما عرفت و ستعرف يقتضي الصحة كما لايخفى. ثم ان رواية الكرخي المتقدمة قد دلت علىجواز بيع الحمل مع ضميمة الصوف كما عرفت، والأصحاب قد صرحوا بالعدم إلا إذا ضم الحملإلى الأم، و كانت الأم هي المقصودةبالبيع، عملا بالقاعدة التي تقدم نقلهامنهم. قال العلامة- في التذكرة-: لو باع الحمل معامه جاز إجماعا، سواء كان في الآدمي أوغيره. ثم قال- بعد هذا-: لو قال: بعتك هذهالدابة و حملها لم يصبح عندنا، لما تقدم انالحمل لا يصلح مبيعا و لا جزء منه. أقول: و الأقرب هو الجواز مع الضميمةمطلقا للخبر المتقدم المعتضد بما صرحوا بهفي غير موضع من الاكتفاء بمعلومية المبيعفي الجملة، و منع الأصحاب من بيع الملاقيح-و هو: ما يلقحه الفحل و تحمله الناقة-منفردا أو منضما، وجهه ظاهر، لانه معدوم،و من شرط المبيع ان يكون موجودا حال البيع. و يمكن ان يستدل عليه بما رواه الشيخ فيالحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن محمد بن قيس عنابى جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلةعاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. و التقريب فيها: البناء على عدم الفرق بينالشراء و البيع. و روى الصدوق في معاني الاخبار عن محمد بنهارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز عنالقاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبيصلّى الله عليه وآله انه نهى عن المجر، وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطنالناقة. و نهى صلّى الله عليه وآله وسلّمعن الملاقيح و المضامين.