بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال: وبه قال ابن البراج. و الظاهر من كلام ابنإدريس. و اختاره في المسالك. و قال العلامة في المنتهى، و الشيخ فيالمبسوط، و المفيد في المقنعة: انه مكروه.و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتابالتلقي. و قال في فصل البيع: انه حرام. ثماستقرب في المختلف الكراهة، و هو اختيارالمحقق في الشرائع أيضا. و اما الاخبار الواردة في المقام، فمنها:ما رواه في التهذيب عن السكوني عن ابى عبدالله عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: و رواه في الفقيه مرسلاقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: لا يحتكر الطعام الا خاطئ. و ما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عنابى عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعامعلى عهد رسول الله صلّى الله عليه وآلهفأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول الله، قدنفد الطعام و لم يبق الشيء إلا عند فلان،فمره ببيعه، قال فحمد الله و اثنى عليه ثمقال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعامقد نفد، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئتو لا تحبسه. و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحأو الحسن، عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام،يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعامكثيرا يسع الناس فلا بأس، و ان كان الطعامقليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكرالطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام!. و عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.و رواه الصدوق مرسلا.