بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلامقال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و فيالبلاء و الشدة ثلاثة أيام، فما زاد علىالأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبهملعون و رواه في الفقيه بإسناده عنالسكوني و ايضا روى في الفقيه مرسلا، قال:نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرةفي الأمصار و ما رواه في التهذيب عن الحسينبن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن على بن أبيطالب عليه السلام انه قال: رفع الحديث الىرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، انهمر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم الى ان تخرجالى بطون الأسواق، و حيث ينظر الأبصارإليها فقيل لرسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: لو قومت عليهم؟ فغضب حتى عرف الغضب فيوجهه، فقال: انا أقوم عليهم! انما السعرالى الله تعالى يرفعه إذا شاء، و يضعه إذاشاء. و ما رواه الشيخ في كتاب المجالس بسندهفيه عن ابى مريم، عن ابى جعفر عليه السلامقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعينصباحا يريد به غلاء المسلمين، ثم باعهفتصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما صنع. و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن أبيالبختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليه السلام، كان ينهى عنالحكرة في الأمصار. و قال: ليس الحكرة إلافي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والسمن و ما رواه في نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالكالأشتر، قال فيه: فامنع من الاحتكار، فانرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منعمنه. و ليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل،واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه،فنكل و عاقب في غير