ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب. و زاد في الفقيه، و الزيت.
و مما يدل على دخول الزيت ايضا: ما فيصحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله-عليه السلام-، و فيها: قال: و سألته عنالزيت؟ فقال: ان كان عند غيرك فلا بأسبإمساكه.
و المشهور بين الأصحاب: تخصيص الاحتكاربما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذهالاخبار، حتى قال الشيخ في النهاية- بعدعدها-: و لا يكون الاحتكار في سوى هذهالأجناس. و تبعه ابن إدريس و ابن البراج والفاضلان و غيرهم.
و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة. وأبو الصلاح: الغلات، و الصدوق في المقنع:الأشياء الستة المذكورة في الخصال. و فيالمبسوط: زاد على الخمسة المشهورة الملح. وتبعه ابن حمزة.
قال في المختلف: بعد نقل هذه الأقوال: وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواهغياث بن إبراهيم في الموثق، و ساق الروايةالمتقدمة. ثم قال: و حينئذ يبقى ما عداه علىالأصل.
و أنت خبير بما فيه، حيث انه ناش عن قصورالتتبع في الاخبار كما عرفت.
و اما الملح فنقله في النهاية و الشرائعقولا في المسألة. و قد عرفت انه قول الشيخفي المبسوط. قال في المسالك: هذا القول قوي.
أقول: و الظاهر ان وجه قوته عنده من حيثشدة الاحتياج اليه، و توقف أغلب المآكلعليه، مع انه لم يذكر في الاخبار الواردةفي المسألة. و لعل السر في عدم ذكره، انالله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة والاضطرار اليه جعله في كثرة الوجود والرخص قريبا من الماء الذي لا قوامللأبدان و الأديان إلا به، فمن ثم لميتعرضوا له في الاخبار.
الثاني [تحديد الحكرة بأربعين صباحا]
حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء و الشدة