الثاني [تحديد الحكرة بأربعين صباحا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب. و زاد في الفقيه، و الزيت.


و مما يدل على دخول الزيت ايضا: ما فيصحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله-عليه السلام-، و فيها: قال: و سألته عنالزيت؟ فقال: ان كان عند غيرك فلا بأسبإمساكه.


و المشهور بين الأصحاب: تخصيص الاحتكاربما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذهالاخبار، حتى قال الشيخ في النهاية- بعدعدها-: و لا يكون الاحتكار في سوى هذهالأجناس. و تبعه ابن إدريس و ابن البراج والفاضلان و غيرهم.


و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة. وأبو الصلاح: الغلات، و الصدوق في المقنع:الأشياء الستة المذكورة في الخصال. و فيالمبسوط: زاد على الخمسة المشهورة الملح. وتبعه ابن حمزة.


قال في المختلف: بعد نقل هذه الأقوال: وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواهغياث بن إبراهيم في الموثق، و ساق الروايةالمتقدمة. ثم قال: و حينئذ يبقى ما عداه علىالأصل.


و أنت خبير بما فيه، حيث انه ناش عن قصورالتتبع في الاخبار كما عرفت.


و اما الملح فنقله في النهاية و الشرائعقولا في المسألة. و قد عرفت انه قول الشيخفي المبسوط. قال في المسالك: هذا القول قوي.


أقول: و الظاهر ان وجه قوته عنده من حيثشدة الاحتياج اليه، و توقف أغلب المآكلعليه، مع انه لم يذكر في الاخبار الواردةفي المسألة. و لعل السر في عدم ذكره، انالله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة والاضطرار اليه جعله في كثرة الوجود والرخص قريبا من الماء الذي لا قوامللأبدان و الأديان إلا به، فمن ثم لميتعرضوا له في الاخبار.


الثاني [تحديد الحكرة بأربعين صباحا]


حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء و الشدة

/ 494