الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بثلاثة أيام، عملا برواية السكونيالمتقدمة. و يؤيدها ظاهر رواية كتابالمجالس.


و الأشهر العدم، لإطلاق الأخبارالمتقدمة، و منها: صحيحة الحلبي أو حسنته.و رواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة. وتقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور، كما هوالقاعدة، و ان أمكن، الا ان الظاهر بعده منظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.


الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟

بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلك، أو يشملما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامةالأول. قال: و في حسنة الحلبي دلالة عليه.


أقول: الظاهر انه أشار بها الى ما رواهالمشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن ابى عبد الله عليه السلام، قال:الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيرهفيحتكره، فان كان في المصر طعام أو يباعغيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل، قال:و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيركفلا بأس بإمساكه.


و يؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة.


ثم انه قال في ذلك: و الأقوى عموم التحريممع استغنائه و حاجة الناس.


أقول: أنت خبير بان القول بالعموم، معاعترافه بدلالة الحسنة المذكورة علىالتخصيص بالمشتري لأجل ذلك، لا يخلو منالإشكال، لأن القاعدة تقتضي تقييد

/ 494