بثلاثة أيام، عملا برواية السكونيالمتقدمة. و يؤيدها ظاهر رواية كتابالمجالس.
و الأشهر العدم، لإطلاق الأخبارالمتقدمة، و منها: صحيحة الحلبي أو حسنته.و رواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة. وتقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور، كما هوالقاعدة، و ان أمكن، الا ان الظاهر بعده منظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلك، أو يشملما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامةالأول. قال: و في حسنة الحلبي دلالة عليه.أقول: الظاهر انه أشار بها الى ما رواهالمشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أوالحسن عن ابى عبد الله عليه السلام، قال:الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيرهفيحتكره، فان كان في المصر طعام أو يباعغيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل، قال:و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيركفلا بأس بإمساكه.
و يؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة.
ثم انه قال في ذلك: و الأقوى عموم التحريممع استغنائه و حاجة الناس.
أقول: أنت خبير بان القول بالعموم، معاعترافه بدلالة الحسنة المذكورة علىالتخصيص بالمشتري لأجل ذلك، لا يخلو منالإشكال، لأن القاعدة تقتضي تقييد