إطلاق ما عدا هذه الحسنة بها، فيبقى القولبالعموم خاليا من الدليل، و القول بالعموملا مستند له، الا إطلاق سائر الاخبار، ومتى قيد بهذه الرواية، عملا بالقاعدةالمذكورة، لم يبق للقول بالعموم مستند كمالا يخفى.
(الرابع) [إجبار المحتكر على البيع]
لا خلاف بين الأصحاب في ان الامام يجبرالمحتكرين على البيع. و عليه تدل جملة منالاخبار المتقدمة. و اما انه هل يسعر عليهمأم لا؟ الظاهر:ان المشهور: هو الثاني.
و نقل في المنتهى عن المفيد و سلار. انللإمام عليه السلام ان يسعر عليهم. قالالمفيد- على ما نقله في المختلف-: و للسلطانان يسعرها على ما يراه من المصلحة، و لايسعرها بما يخسر به أربابها فيها.
و قال الشيخ: لا يجوز للسلطان ان يجبر علىسعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى.و به قال ابن البراج و ابن إدريس. و الظاهرانه هو المشهور بين المتأخرين.
و قال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا شدد. و انخالف و أخذ في السعر بزيادة أو نقصان لميتعرض عليه. و اختار هذا القول في المختلف.و اليه يميل كلام المسالك. و هو جيد.
لنا على عدم التسعير عليه. ما تقدم في حديثالحسين بن عبد الله بن ضمرة. و ما رواه فيالفقيه مرسلا، قال: قيل للنبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم: لو سعرت لنا سعرا. فإنالأسعار تزيد و تنقص! فقال: ما كنت لا لقيالله تعالى ببدعة لم يحدث الى فيها شيئا.فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض،فإذا استنصحتم فانصحوا.
و يؤيده ما ورد في جملة من الاخبار: انالله عز و جل و كل بالأسعار ملكا يدبرها وفي بعضها: فلن يغلو من قلة و لن يرخص منكثرة. و في آخر: علامة