[المقام‏] الأول في الأعيان النجسة، و فيه مسئلتان - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الصلاة، كما توقف فيه بعض محدثي متأخريالمتأخرين، و مثل التتن و القهوة و نحوذلك، فإنه ظاهر في جواز الأول و حل الثاني،و سيأتي الإشارة أيضا إنشاء الله تعالىإلى جملة من الفوائد التي اشتمل عليها فيمواضعها اللائق بها.


و يؤيد الخبر المذكور ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب «الفقه» حيث قال: اعلميرحمك الله تعالى ان كل مأمور به علىالعباد، و قوام لهم في أمورهم، من وجوهالصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلونو يشربون و يلبسون و يملكون و يستعملونفهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته وعاريته، و كل أمر يكون فيه الفساد مما قدنهى عنه، من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحهو إمساكه لوجه الفساد، مثل الميتة و الدم ولحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحومالسباع و الخمر و ما أشبه ذلك، فحرام ضارللجسم و فساد للنفس انتهى.


إذا عرفت ذلك فاعلم: ان ما يكتسب به ينقسمالى محرم، و مكروه، و مباح.


فهاهنا بحوث ثلاثة.


[البحث‏] الأول، في المحرم‏.


و هو أنواع. فمنه: الأعيان النجسة. و منه:ما لا ينتفع به، كالمسوخ برية أو بحرية. والسباع. و منه: ما هو محرم في نفسه، كعملالصور المجسمة، و الغناء، و معونةالظالمين و نحوه. مما سيأتي إنشاء اللهتعالى. و منه: ما يحرم لتحريم ما يقصد به،كآلات اللهو. و نحوها مما سيأتي، إنشاءالله. و منه الأجرة على ما يجب فعله علىالإنسان مما سيأتي إنشاء الله فهاهنامقامات:


[المقام‏] الأول في الأعيان النجسة، و فيه مسئلتان


[المسألة] الأولى [حرمة التكسب بالأعيانالنجسة]


يحرم بيع الأعيان، كالعذرة من غير مأكولاللحم و البول منه ايضا، و الدم، و الميتة،و الخنزير، و الكلب، على تفصيل فيه يأتيإنشاء الله تعالى، و الخمر بجميع أنواعهحتى الفقاع، و نحو ذلك.


و من الاخبار الواردة في المقام ما رواهفي التهذيب عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام و انا حاضر، فقال: انىرجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها

/ 494