حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ثمنها. و قال: لا بأس ببيع العذرة.

و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله- عليهالسلام- قال: ثمن العذرة من السحت.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمضارب عن ابى عبد الله عليه السلام، قال:

لا بأس ببيع العذرة.

و ما رواه في الفقيه عن ابى بصير قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلبالصيد، فقال: لا بأس بثمنه، و الأخر لا يحلثمنه. و قال أجر الزانية سحت، و ثمن الكلبالذي ليس بكلب الصيد سحت، و أجر الكاهنسحت، و ثمن الخمر سحت، و ثمن الميتة سحت،فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللهالعظيم.

و ما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام، قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، والرشوة في الحكم، و أجر الكاهن.

و عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلول، فقال: كلشي‏ء غل من الامام فهو سحت، الى ان قال: والسحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، وثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعدالبينة، و اما الرشا في الحكم فان ذلكالكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله الىغير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.

/ 494