بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ثمنها. و قال: لا بأس ببيع العذرة. و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله- عليهالسلام- قال: ثمن العذرة من السحت. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمضارب عن ابى عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ببيع العذرة. و ما رواه في الفقيه عن ابى بصير قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلبالصيد، فقال: لا بأس بثمنه، و الأخر لا يحلثمنه. و قال أجر الزانية سحت، و ثمن الكلبالذي ليس بكلب الصيد سحت، و أجر الكاهنسحت، و ثمن الخمر سحت، و ثمن الميتة سحت،فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللهالعظيم. و ما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام، قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، والرشوة في الحكم، و أجر الكاهن. و عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلول، فقال: كلشيء غل من الامام فهو سحت، الى ان قال: والسحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، وثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعدالبينة، و اما الرشا في الحكم فان ذلكالكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله الىغير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.