و الكلام يقع فيها في مواضع.
(الأول) [موارد جواز بيع الميتة]
انه لا يخفى ان ما ذكرناه من الاخبار، و انكان انما اشتمل على بعض جزئيات ما ذكرناهمن الأمر الكلي، الا ان الخبر الذي قدمناهفي صدر المقدمة، قد دل على ذلك حسبما عنونابه الكلام في هذا المقام.
و نقل في المنتهى إجماع المسلمين كافة علىتحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير. قال:قال الله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُالْخِنْزِيرِ» و المراد:
تحريم الأعيان و وجوه الاستمتاع.
و أنت خبير بأنه قد روى في التهذيب عن ابىالقاسم الصيقل، و ولده، قال:
كتبوا الى الرجل عليه السلام: جعلنا اللهتعالى فداك، انا قوم نعمل السيوف، و ليستلنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرونإليها، و انما علاجنا من جلود الميتة منالبغال و الحمير الأهلية، لا يجوز فيأعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها و شراؤها وبيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا، و نحن نصليفي ثيابنا، و نحن محتاجون الى جوابك فيالمسألة يا سيدنا، لضرورتنا. فكتب عليهالسلام: اجعلوا ثوبا للصلاة و نحوه حديثآخر- ايضا- بهذا المعنى، قد تقدم في كتابالطهارة.
و الخبر ان المذكوران ظاهران في خلاف مادلت عليه الاخبار المتقدمة، من عدم جوازبيع الميتة، و ان ثمنها من السحت، و انه لايجوز العمل بها.
و يؤيد هذين الخبرين- ايضا- ما ورد فيحسنتي الحلبي أو صحيحته، من جواز بيعاللحم المختلط ذكية بميتة ممن يستحلالميتة. و سيأتي الكلام في ذلك إنشاء اللهتعالى، و المسألة محل الإشكال.
(الثاني) [بحث في بيع العذرة]
ظاهر الروايات المتقدمة في العذرة،الاختلاف في حكم بيعها،