بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حلا و حرمة. و الشيخ رضى الله عنه قد جمع بينها، بحملما دل على التحريم، على عذرة الإنسان، و مادل على الجواز، على عذرة البهائم. و احتمل في الذخيرة حمل الأول علىالكراهة، و الثاني على الجواز، قال: لكني لا اعلم به قائلا. و قد عرفت ما في هذا الحمل، في غير موضعمما تقدم، لا سيما في كتابي الطهارة والصلاة، فإن الخبرين الدالين علىالتحريم، صريحان في ذلك، و إخراجهما عنصريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة، و وجود ماظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز، معان الكراهة حكم شرعي، يتوقف على الدليلالواضح، و اختلاف الاخبار لا يصلح ان يكوندليلا على ذلك، لا سيما مع وجود محمل صحيحآخر تجتمع عليه الاخبار. و قال شيخنا المجلسي- رحمه الله عليه- فيحواشيه على كتب الاخبار: يمكن حمل عدمالجواز على بلاد ينتفع بها و الجواز علىغيرها، أو الكراهة الشديدة و الجواز، أوالتقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة،بأن يكون قد أجاب المسائل علانية، ثم رأىغفلة منهم، فأفتى بعدم البأس، لكنه خلافالمشهور بل المجمع عليه انتهى. أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، والعمل على ما ذكره الشيخ و الأصحاب، فإنهالحمل السديد. نعم يبقى الكلام في عذرة غير الإنسان ممالا يؤكل لحمه. و الظاهر: أنه لا مستند لهمفي تحريم بيعها، إلا الإجماع المدعى فيالمقام، و يشكل بأن الشيخ في الاستبصاراحتمل حمل العذرة في خبر الجواز على ما عداعذرة الإنسان مطلقا، و هو يؤذن بجواز بيععذرة ما لا يؤكل لحمه. قال في الذخيرة: و هذا الوجه الذي ذكرهالشيخ في الاستبصار، يقتضي جواز