حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلا و حرمة.

و الشيخ رضى الله عنه قد جمع بينها، بحملما دل على التحريم، على عذرة الإنسان، و مادل على الجواز، على عذرة البهائم.

و احتمل في الذخيرة حمل الأول علىالكراهة، و الثاني على الجواز، قال:

لكني لا اعلم به قائلا.

و قد عرفت ما في هذا الحمل، في غير موضعمما تقدم، لا سيما في كتابي الطهارة والصلاة، فإن الخبرين الدالين علىالتحريم، صريحان في ذلك، و إخراجهما عنصريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة، و وجود ماظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز، معان الكراهة حكم شرعي، يتوقف على الدليلالواضح، و اختلاف الاخبار لا يصلح ان يكوندليلا على ذلك، لا سيما مع وجود محمل صحيحآخر تجتمع عليه الاخبار.

و قال شيخنا المجلسي- رحمه الله عليه- فيحواشيه على كتب الاخبار: يمكن حمل عدمالجواز على بلاد ينتفع بها و الجواز علىغيرها، أو الكراهة الشديدة و الجواز، أوالتقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة،بأن يكون قد أجاب المسائل علانية، ثم رأىغفلة منهم، فأفتى بعدم البأس، لكنه خلافالمشهور بل المجمع عليه انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، والعمل على ما ذكره الشيخ و الأصحاب، فإنهالحمل السديد.

نعم يبقى الكلام في عذرة غير الإنسان ممالا يؤكل لحمه. و الظاهر: أنه لا مستند لهمفي تحريم بيعها، إلا الإجماع المدعى فيالمقام، و يشكل بأن الشيخ في الاستبصاراحتمل حمل العذرة في خبر الجواز على ما عداعذرة الإنسان مطلقا، و هو يؤذن بجواز بيععذرة ما لا يؤكل لحمه.

قال في الذخيرة: و هذا الوجه الذي ذكرهالشيخ في الاستبصار، يقتضي جواز

/ 494