(الثالث) [في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه من غير الإنسان،و ادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق لصاحبالمسالك، محل اشكال. و بالجملة ان ثبتإجماع في تحريم بيع شي‏ء من العذرات،فذلك، و الا كان الجواز متجها فيما ينتفعبه انتهى.


أقول: لا يخفى ان ما ذكره الشيخ في كتابيالاخبار في مقام الجمع من الاحتمالات، لايوجب ان يكون ذلك مذهبا له، لينا في دعوىالإجماع في المقام، و لو جعلت تلكالاحتمالات مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فيعد، و لم تنته الى حد، فالتحقيق: انالمستند في تحريم بيع عذرة ما عدا الإنسانمن غير مأكول اللحم، انما هو ما قدمناه منخبر تحف العقول صريحا، و خبر الفقه الرضويظاهرا، لعده في الأول ما كان من افرادالنجس في المحرمات، و دلالة الثاني عليهبقوله «و ما أشبه ذلك» كما لا يخفى علىالمتأمل في سياق الخبر. و بذلك يظهر ما فيقوله: و بالجملة ان ثبت إجماع.


إلخ.


(الثالث) [في أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه‏]


قد اختلف الأصحاب- رضوان الله عليهم- فيأرواث و أبوال ما يؤكل لحمه، فذهب جماعةإلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنها عين طاهرةينتفع بها، و هو المنقول عن المرتضى- رضيالله عنه- و من تبعه. و ادعى عليه الإجماع. وبه قال ابن إدريس و العلامة في المنتهى وغيره. و الظاهر انه المشهور.


و آخرون الى المنع من بيع العذرات والأبوال كلها، لاستخباثها إلا أبوالالإبل، للاستشفاء بها، و للنص عليها.


و نقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قالالمفيد: و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام،الا بول الإبل خاصة. ثم قال: و كذا قال سلار.


و قال في المسالك- بعد نقل القولينالمذكورين-: و الأول أقوى، خصوصا فيالعذرات، للانتفاع بها في الزرع و غيرهنفعا بينا مع طهارتها، و اما الأبوالفكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، و الا فلا.انتهى.

/ 494