(الرابع) [في حرمة الانتفاع بالميتةمطلقا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
و الغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له انيشرب؟ قال: نعم لا بأس به.


و مما يدل على بول الإبل زيادة علىالخبرين المذكورين، ما رواه في الكافيبسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال:سمعت أشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاءمن كل داء و عاهة و لصاحب الربو أبوالها.


و نقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بنمحمد عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، انالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: لابأس ببول ما أكل لحمه.


و أنت خبير بما فيه من الإجمال، لاحتمالكون نفى البأس باعتبار الطهارة، لاباعتبار حل الشرب.


(الرابع) [في حرمة الانتفاع بالميتةمطلقا]


ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة منتحريم الميتة، و ان ثمنها سحت، المراد بهما ينجس بالموت مما له نفس سائلة، فيشمل ماقطع من جسده، حيا كان أو ميتا.


و اما تخصيص صاحب المسالك و مثله صاحبالمعالم ذلك بجسد الميت دون الاجزاء، فهوضعيف، و قد تقدم البحث معهما في ذلك فيكتاب الطهارة، في بحث النجاسات و قدأوردنا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحةفيما ذكرناه.


و ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب، انالطهارة و النجاسة دائرتان مدار حلولالحياة و عدمه، فكل ما تحله الحياة يكوننجسا، و يكون الانتفاع به محرما و ثمنهسحتا، بمقتضى الأخبار المتقدمة، الا انهقد وقع الإشكال في ذلك في جلد الميتة،باعتبار دلالة ما تقدم من الاخبار، فيالموضع الأول على جواز الانتفاع به، وظاهر الصدوق في الفقيه طهارته، لما رآهفيه من جواز جعل اللبن و السمن فيه، و كذا

/ 494