و هو حرام و قوله: و هو حرام اى نجس.
و عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه السلام، و انا عنده عن قطع ألياتالغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلحبها مالك، ثم قال: ان في كتاب على عليهالسلام: ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
و منها: ما في صحيح على بن المغيرة قال: قلتلأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداكالميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا.الحديث. و من المحتمل قريبا في الحديثالمذكور خروجه مخرج التقية، كما انهمذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ،حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.
و ابن إدريس- في السرائر- لما أورد خبرالبزنطي المذكور، قال: لا يلتفت الى هذاالحديث، فإنه من نوادر الاخبار، و الإجماعمنعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكلحال إلا أكلها للمضطر. انتهى.
و اما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهريجوز الانتفاع به و يحل بيعه و شراؤهاتفاقا، نصا و فتوى، الا اللبن في ضرعالشاة الميتة، فقد اختلف الأصحاب فيهطهارة و نجاسة، فالمشهور: انه كغيره مما لاتحله الحياة، و قد تقدم تحقيق القول في ذلكفي كتاب الطهارة.
(الخامس) [حكم بيع أنواع الكلاب]
لا خلاف بين الأصحاب- رضى الله عنهم- فيجواز بيع كلب الصيد و عدم جواز بيع ماعداه، و عدا كلب الماشية و الزرع و الحائط،و انما الخلاف في هذه الثلاثة، فقال الشيخفي النهاية: ثمن الكلب سحت إلا إذا كانسلوقيا للصيد، فإنه يجوز بيعه و شراؤه وأكل ثمنه و التكسب به، و كذا قال المفيد.
و قال في المبسوط: الكلاب ضربان، أحدهمالا يجوز بيعه بحال، و الأخر