حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلماللصيد، و روى ان كلب الماشية و الحائط مثلذلك، و ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه و لاالانتفاع به.

و قال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.

قال في المنتهى- بعد نقل عبارة الشيخ فيالنهاية و كذا الشيخ المفيد- عطر اللهمرقديهما-: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لانسلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسبالكلب إليها انتهى. و منه يظهر مراد الشيخبهذه العبارة، و انها خرجت مخرج التجوز والكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بماكان من كلاب تلك القرية، و بنحو ما عبر بهالشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا، كمافي جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعوندرهما» و المراد كلب الصيد، سواء كان منهذه القرية أو من غيرها.

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشراء الكلبالصائد و الحارس للماشية و الزرع.

و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دونغيره من الكلاب.

و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد، سواءكان سلوقيا و هو المنسوب الى «سلوق» قريةباليمن، أو غير سلوقى. و كلب الزرع والماشية. و كلب الحائط و به قال ابن حمزة.

قال في المختلف: و هو الأقرب عندي. و نحوذلك في المنتهى ايضا. و اختاره في المسالكايضا.

و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. و ترددالمحقق في الشرائع، ثم قال: و الأشبهالمنع.

و نقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارةمن المبسوط: انه سوغ بيعها، و حينئذ فيكونكلامه في الكتاب المذكور مختلفا.

أقول: و الذي وصل إلينا من الاخبارالمتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق‏

/ 494