بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه: ما كان معلماللصيد، و روى ان كلب الماشية و الحائط مثلذلك، و ما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه و لاالانتفاع به. و قال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال. قال في المنتهى- بعد نقل عبارة الشيخ فيالنهاية و كذا الشيخ المفيد- عطر اللهمرقديهما-: و عنى بالسلوقي كلب الصيد، لانسلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسبالكلب إليها انتهى. و منه يظهر مراد الشيخبهذه العبارة، و انها خرجت مخرج التجوز والكناية عن كلب الصيد، لا تخصيص الحكم بماكان من كلاب تلك القرية، و بنحو ما عبر بهالشيخ وقع التعبير في الاخبار ايضا، كمافي جملة منها «دية الكلب السلوقي أربعوندرهما» و المراد كلب الصيد، سواء كان منهذه القرية أو من غيرها. و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشراء الكلبالصائد و الحارس للماشية و الزرع. و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دونغيره من الكلاب. و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد، سواءكان سلوقيا و هو المنسوب الى «سلوق» قريةباليمن، أو غير سلوقى. و كلب الزرع والماشية. و كلب الحائط و به قال ابن حمزة. قال في المختلف: و هو الأقرب عندي. و نحوذلك في المنتهى ايضا. و اختاره في المسالكايضا. و ألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضا. و ترددالمحقق في الشرائع، ثم قال: و الأشبهالمنع. و نقل في المنتهى عن الشيخ في باب الإجارةمن المبسوط: انه سوغ بيعها، و حينئذ فيكونكلامه في الكتاب المذكور مختلفا. أقول: و الذي وصل إلينا من الاخبارالمتعلقة بالكلب في هذا الباب، متفق