(السادس) [حكم بيع الهرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و اما الطعن في الاخبار بضعف السند، فقدعرفت ان فيها الصحيح باصطلاحهم، و هيصحيحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن المذكورة.و اما الطعن بقصور الدلالة، فهو ضعيف إذ لاأصرح في الدلالة على التحريم من هذهالألفاظ الواردة في هذه الاخبار، من قولهمفي جملة منها: «ان ثمنه سحت». و قوله فيرواية أبي بصير: «و الأخر لا يحل ثمنه».


و استدل العلامة في المنتهى على إباحةالثلاثة الباقية- زيادة على ما تقدم- بانلها دية و قيمة لو أتلفت- على ما يأتي إنشاءالله- و الدية تستلزم التملك المستلزملجواز التصرف.


و فيه: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك، حيث قال: و ربما فهم بعضهم منثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنهاأموال محترمة كما في الحيوانات.


و فيه: منع ظاهر، فان ثبوت الديات لها ربمادل على عدم جواز بيعها، التفاتا الى أن ذلكفي مقابلة القيمة، فإنك تجد كل ماله دية لاقيمة له، كما في الحر. و ماله قيمة لا ديةله، كما في الحيوان المملوك غير الأدميانتهى، و هو جيد.


و بالجملة فالظاهر هو الاقتصار على ما دلتعليه الاخبار المذكورة و الله العالم.


(السادس) [حكم بيع الهرة]


ظاهر المشهور بين الأصحاب: انه لا بأسببيع الهرة و حل ثمنها، و عليه تدل صحيحةمحمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدمة.


قال في المسالك: و اما الهرة فنسب جوازبيعها في التذكرة إلى علمائنا و هو يعطىالاتفاق عليها انتهى.


و نقل في المختلف عن ابن البراج: انه قال:من باع هرة فليتصدق بثمنها، و لا يتصرف فيهفي غير ذلك، ثم قال: و الوجه عدم وجوب ذلك.لنا انها مملوكة فكان الثمن ملكه كغيرها.انتهى و هو جيد، للصحيح المذكور.

/ 494