المسألة الثانية [الانتفاع بالمائعات والأدهان النجسة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية [الانتفاع بالمائعات والأدهان النجسة‏]

لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة،لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.

على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهنللاستصباح، لورود الاخبار به.

و هو مبنى على عدم قبول تلك المائعاتللتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، و اما علىالقول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها معالاعلام.

قال: في المسالك- بعد قول المصنف بتحريم كلمائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباحبها تحت السماء- ما لفظه: بناء على انالمائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء،فإنه أصح القولين. و لو قلنا بقبولهاالطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، ولا فرق في عدم جواز بيعها- على القول بعدمقبولها للطهارة- بين صلاحيتها للانتفاععلى بعض الوجوه و عدمها، و لا بين الاعلامو عدمه، على ما نص عليه الأصحاب و غيرهمانتهى.

أقول: و قد تقدم البحث في قبولها الطهارة وعدمه في كتاب الطهارة، و بينا:

ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، واما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلاباضمحلاله‏

/ 494